الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

وقوع طلاق السكران

صفحة 338 - الجزء 2

  ثم إني أورد لك بعض أقوال أولي العلم القائلين بوقوعه؛ لأن الفقيه يوهم أن المسألة قلَّ من يقول فيها بالوقوع، أو من قال به لا يلتفت إلى قوله؛ لأنه لم يبلغ في التحقيق والفهم ما ناله الفقيه! والقضية معكوسة تمامًا.

  أولاً: من (البحر) ج ٣ ص ١٦٦ ولفظه: فصل: فيمن يصح طلاقه ومن لا: مسألة: علي، وابن عباس، وابن عمر، ثم البصري، وأبو هريرة، والنخعي، وابن المسيب، ومجاهد، والضحاك، وسليمان بن يسار، ثم الهادي والمؤيد بالله، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، وقول للشافعي: ويقع من السكران. اهـ المراد.

  وفي (بداية المجتهد) ج ٢ ص ٨١ ما لفظه: وأما طلاق السكران فالجمهور من الفقهاء على وقوعه. وقال قوم: لا يقع، منهم المزني، وبعض أصحاب أبي حنيفة. اهـ المراد.

  وفي (نصب الراية) ج ٣ ص ٢٢٤ ما لفظه: أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة، وأخرج عن عطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، وابن المسيب، وعمر بن عبدالعزيز، وسليمان بن يسار، والنخعي، والزهري، والشعبي، قالوا: يجوز طلاقه - يعني ينفذ -، وأخرج عن الحكم قال: من طلق في سكر من الله⁣(⁣١) فليس طلاقه بشيء، ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز.

  وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران، وأن عمر بن عبدالعزيز كان يجيزه حتى حدثه أبان بذلك.

  وأخرج عن جابر بن زيد، وعكرمة، وطاوُس: كانوا لا يجيزونه.

  وأخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران؟ فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قَتَلَ قُتِلَ. قال مالك: وذلك الأمر عندنا.

  وفي (أصول الأحكام) للإمام أحمد بن سليمان # ج ١ ص ٥٣٧ بتحقيق د. المرتضى


(١) يعني المجنون.