اعتداد المتوفى عنها بآخر الأجلين
  وجهيًّا. أما ابن مسعود فقد قال: إن آية النساء الصغرى، وهي: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ} ناسخة لآية البقرة؛ فصح أن الفقيه يهرف بما لا يعرف. وإليك ما في «التلويح على التوضيح»، للمحقق سعد الدين التفتازاني ج ١ ص ٨٨ ولفظه: وابن مسعود ¥ جعل قوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ} ناسخاً لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ}[البقرة: ٢٣٤] حين جعل عدة حامل توفي عنها زوجها بوضع الحمل: اختلف علي وابن مسعود ® في حامل توفي عنها زوجها، فقال علي ¥: تعتد بأبعد الأجلين؛ توفيقًا بين الآيتين: إحداهما: في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}[البقرة: ٢٣٤]، والأخرى في سورة النساء القصرى - يعني سورة الطلاق -، وهي قوله تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}[الطلاق: ٤] اهـ.
  ثم قال في ص ٨٩ ما لفظه: وهو عام كله، وهذا هو الحق أن الآية التي تمسك بها علي # عامة(١)، والتي تمسك بها ابن مسعود ¥ عامة(٢)؛ فآية البقرة عامة في كل متوفى عنها، وآية الطلاق عامة في كل مطلقة، وكان يقول ابن مسعود ¥: من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى(٣) نزلت بعد الطولى(٤)، وجعل مجرد التأخر ناسخًا مع اختلاف ما تناولته الآيتان، كما عرفت. اهـ.
  فأنت ترى كيف تداعى استدلاله بالآيتين، ودعواه العموم والخصوص من وجه، وإنما بين الآيتين العموم المطلق.
  ثم قال الفقيه: «فالقول بأن الحامل تعتد للوفاة بآخر الأجلين، وجمع لها بين مدلول الآيتين، وهذا مفتقر إلى دليل على دخولها تحت العمومات، وتقييدها بكل واحدة منها» اهـ.
(١) في كل عدة.
(٢) في عدة المتوفى عنها.
(٣) سورة الطلاق.
(٤) سورة النساء.