الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

اعتداد المتوفى عنها بآخر الأجلين

صفحة 342 - الجزء 2

  أقول: نعم: دليلهم النص القرآني، وعموم الآيتين كما نقله الفقيه سابقًا؛ لأن آية البقرة: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} عامة في كل متوفى عنها حاملا أو غير حامل، وآية الطلاق {أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} عامة في كل ذات حمل مطلقة أو متوفى عنها.

  ثم انتقل الفقيه إلى الاستدلال بحديث سبيعة، وقال: إنه متفق عليه. وقال صاحب تخريج البحر: رواه الستة، وما أحسن ما قال صاحب (البحر) ¦، باب عدة الوفاة ج ٣ ص ٢٢١ ولفظه: علي، وابن عباس، والقاسمية، والمؤيد بالله، والناصر: والحامل بآخر الأجلين؛ لقوله تعالى: {أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، وقوله: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}.

  عمر، وابن عمر، وأبو هريرة، والشافعي، وأبو حنيفة: بل بالوضع فقط؛ لقوله تعالى: {أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، ولم يفصل؛ وإذ ولدت سُبَيْعة بعد وفاة زوجها بنصف شهر؛ فقال رسول الله ÷: «حللتِ فانكحي مَنْ شئتِ»، ونحوه.

  قلت: إن تأخر الخبر⁣(⁣١) عن آية الأشهر فقوي، وإلا فهي أقوى للجمع. اهـ المراد.


(١) خبر سبيعة.