إذا أسلم أحد الزوجين
  في هذا إلا شيء، روي عن الشعبي شذ فيه عن جماعة العلماء، فلم يتّبعه عليه أحد: زعم أنها تردّ إلى زوجها وإن طالت المدة؛ لما روي عن ابن عباس أن رسول الله ÷ ردّ زينب على زوجها بنكاحها الأول، رواه أبو داود واحتج به أحمد، ولنا: قوله تعالى: {لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وقوله تعالى: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} والإجماع المنعقد على تحريم تزويج المسلمة بكافر. اهـ المراد.
  وإليك ما قيل في حديث ابن عباس الذي احتج به الفقيه نقلاً عن حاشية (نصب الراية) ج ٣ ص ٢٠٩ ما نقله عن (الجوهر النقي) ولفظه: ومحصل ما قاله صاحب (الجوهر النقي) ج ٧ ص ١٨٨: قلت: في حديث ابن عباس أشياء: منها أن ابن إسحاق فيه كلام، ومنها: أن داود بن الحُصَين فيه لين، قال ابن المديني: ما رواه عن عكرمة فهو منكر، وقال أبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير، ذكر ذلك الذهبي في (الميزان) ثم قال: أخرجه الترمذي ولا يُعرَف وجهُه، لعله جاء من قبل حفظ داود بن الحصين، وكيفما كان فخبر ابن عباس متروك لا يعمل به عند الجميع، وحديث عبد الله بن عمرو - في ردّها بنكاح جديد - تعضده الأصول، وذكر في (الاستذكار) ردها بنكاح جديد(١)، ثم قال: وكذا قال الشعبي مع علمه بالمغازي أنه لم يردها إليه إلا بنكاح جديد. اهـ المراد.
  ثم نقل صاحب (حاشية نصب الراية) ص ٢١٠ قال في (الجوهر النقي) ج ٧ ص ١٨٨: وقال ابن حزم: أسلمت زينب أول ما بعث رسول الله ÷ بلا خلاف، ثم هاجرت، وبين إسلامها وإسلام زوجها أزيد من ثماني عشرة سنة، وولدت له في خلال ذلك ابنها علياً فأين العدة، وذكر صاحب (التمهيد) حديث ابن عباس ثم قال: إن صح فهو متروك منسوخ عند الجميع، والدليل على نسخه إجماع العلماء على أن أبا العاص كان كافراً وأن المسلمة لا تحل أن تكون زوجاً لكافر، قال الشعبي: ولا خلاف بين العلماء أن الكافرة تسلم فيأبى زوجها الإسلام حتى تنقضي عدتها أنه لا سبيل له عليها. اهـ المراد.
  وبهذا تعلم تمسُّك الفقيه بالشذوذ ومخالفة الإجماع.
(١) أي بعد إسلام زوجها.