اللعان
اللعان
  قال الشوكاني: «قوله: فإذا نكلت لزمها الحدُّ ... إلخ، أقول: قد أوضح ابن القيم في (الهَدْي) هذا البحث بما لا مزيد عليه فليراجع فإنه لا يستغنى عنه» اهـ كلامه.
  أقول: لا حاجة للرجوع إلى ابن القيم ولا غيره من أئمة الشوكاني، فالأمر أَجْلَى من ابن جَلا، ولم نذهب إلى كتب القوم، وعندنا ماهو أجلى وأوضح.
  ولا يخفاك أن اللعان أيمان مخصوصة ختمت في أَيْمَان الرجل باللعن، وفي أيمان المرأة بالغضب، وهو منصوص عليه في كتاب الله، وكان الأصل أن من قَذَفَ محصنة وجب عليه الحد الذي أوجبه الله في قوله سبحانه: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون}[النور: ٤]، والمقذوفة من زوجها كان زوجها يستحق الحد المذكور، فجعل الله للزوجين حكماً خاصاً وهو اللعان، فمُضِيُّ الزوج في اللعان أسقط عنه الحد المذكور آنفاً، ومضيُّها في اللعان أسقط عنها الحد، ويشهد لقول الإمام: (فإن نكلت لزمها الحد) اهـ قولُه تعالى: {وَيَدْرَأ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِين}[النور: ٨]، ومعنى {يَدْرَأُ} يَدْفَعُ ويَمْنَعُ، و {الْعَذَابَ} الحدّ الواجب على زانية محصنة، فلا حاجة للتشكيك في كتاب الله، وهو أوضح من الشمسِ رابعةَ النهار، ويترتب عليه أن تحرم المرأة عليه مؤبَّداً ويلحق الولد بأمه.