الجني الداني في مناقشة الشوكاني،

أحمد بن لطف الديلمي (معاصر)

لا يقع الطلاق بمرور مدة الإيلاء

صفحة 363 - الجزء 2

لا يقع الطلاق بمرور مدة الإيلاء

  قال الشوكاني: «قوله: وما رواه غير أئمتنا عن علي من وقوع الطلاق بمرور المدة غير صحيح ... إلخ، أقول: قد قَدَحَ في هذه الرواية بأمور أولها: مخالفتها لظاهر القرآن وهذا لا يكون قادحاً في صحة الرواية بل في صحة دلالتها على فرض امتناع الاجتهاد فيما يخالف ذلك الظاهر وهو غير صحيح فإن الاجتهاد غير ممتنع، ثم قال: ولأن ذلك يخالف إجماع العترة، أقول: هذا إنما يتم إذا كان إجماع أولاد علي حجة عليه تمنعه من مخالفتهم، وهذا من الفساد بمكان، لأنه إمامهم الأكبر فلا ينعقد لهم إجماع ولا تقوم بهم حجة وهو يخالفهم، وكيف يمتنع منه القولُ لأجل ما سيقع من الإجماع من أولاده بعد موته؟ بل كيف يجوز لهم الإجماع على خلاف مقالته، فلا يصح جَعْل ما زعمه من الإجماع مستنداً؛ لعدم صحة ما روي عنه» اهـ كلامه.

  أقول: لا يخفاك ما في كلامه من تحريف كلامهم، وصَرْف مرامهم، مع أن كلامهم في غاية الوضوح، ومُنْتَهى البيان، فهم $ قد رَوَوْا عن أبيهم علي # أن الطلاق لا يكون بمضي المدة، وإنما يكون بإيقاع الطلاق.

  وأجمع أولاد أمير المؤمنين $ على قوله، فصار قوله وقولهم واحداً ثم قالوا: (الرواية عن أبينا أن الطلاق يقع بمضي المدة فقط دون تطليق الزوج، لا تصح عن أبيناروايةً) اهـ. فجاء الشوكاني بكلام غث فيه دلائل البغضاء، وفيه التحامل، كما هي عادته، كافأه الله بما يستحق، ثم إن غرض أهل البيت $ أن روايتهم عن أبيهم أَوْلَى وأحْرَى من رواية غيرهم عنه.

  وأما قول الفقيه: «كيف يخالفهم وهو متقدم عليهم» اهـ. فكلام لا يليق، ولا يستحق التعليق، وإذا ما تأملت كلامه وراجعتَه وجدتَه محل نقد.