(باب): [صلاة الجمعة]
  (ويحرم الكلام حالهما(١)) قال الفقيه علي: وسواء كان الكلام يشغل عن± سماع الخطبة(٢) أم لا، إلا التأمين(٣) عند الدعاء.
  قال في اللمع: وتكره الصلاة حال الخطبة. قال الفقيه علي: يعني كراهة تنزيه. وقال الفقيه حسن: ´ بل كراهة حظر(٤).
  قال مولانا #: وهو المختار، وقد دخل في عموم قولنا: «ويحرم الكلام» ذكر الله تعالى والقرآن وغيرهما، سواء كان في صلاة أم في غيرها.
  وحكي عن القاسم ومحمد بن يحيى: أن الكلام الخفيف الذي لا يشغل(٥) عن سماع الخطبة لا بأس به، وأن من لحق الإمام وهو في الخطبة فلا بأس أن
(١) على أهلها الذين لا يجوز لهم الانصر¹اف. (شرح فتح). وكذا بينهما؛ لأن الفصل من جملتها. وفي البيان: لا بينهما. و (é). [قال في الفتح: ويحرم الكلام حالهما، لا قبلهما± وبعدهما وبينهما فجائز. وهو ظاهر الأزهار. وقيل: بل يفسد، لكن اختير للمذهب الأول. (é)].
(*) ولو رد سلام±، أو تشميت عاطس، ويشار إلى المتكلم بالسكوت. (هداية).
(*) فائدة: إذا أفتى الإمام حال الخطبة جاز؛ لأن ¹الفتوى لم تكن [كالكلام] حالهما، بل مثل ما بينهما، ويجوز للسامعين أيضاً الكلام حال فتواه في ذلك. (من خط المفتي).
(٢) لقوله ÷ لمن تكلم: «لا جمعة لك». (شرح هداية).
(٣) المختار: لا فرق±. (سماع). (é).
(٤) ويجب الخروج مما دخل فيه من صلاة فرض أو نفل. (حاشية سحولي). و (é). ولفظ حاشية: فإن قامت الخطبة وهو في صلاة فرض قضاء أو نحوه كالمنذورة، هل يخرج منها أو يتمها؟ في حاشية السحولي: يخرج منها±، ولعل وجهه كونه اشتغل بغير حضور الخطبة.
(*) وإذا حضرت الخطبة وهو فيها خرج منها±. و (é).
(٥) وحجة القاسم #: أن رجلاً دخل ورسول الله ÷ على المنبر يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، متى تكون الساعة؟ فأشار إليه الناس أن اسكت، فقال له ÷ عند الثانية - وفي رواية عند الثالثة [يعني: السؤال] -: «ويحك ما أعددت لها؟» فقال: ما أعددت شيئاً، ولكني أحب الله ورسوله، فقال ÷: «أنت مع من أحببت». فلو كان الكلام محرماً لأنكر الرسول ÷ عليه، فلما أجابه دل على جوازه. (بستان) والله أعلم.