(باب): [صلاة الجمعة]
  وأما إذا أدرك اللاحق قدر آية(١) من أيِّ الخطبة مما يعتاد مثله في الخطب ولو من الدعاء فقد أدرك الجمعة، فيصلي± جمعة.
  وقال زيد بن علي والمؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إن الجمعة تصح من اللاحق وإن لم يدرك شيئاً من الخطبة(٢).
  (و) الظهر (هو الأصل(٣)) والجمعة بدل عنه(٤) (في الأصح(٥)) وهذا هو قول± أبي طالب وأبي حنيفة.
(١) ولو قَلَّت±، ولو قدر قوله تعالى: {ثُمَّ نَظَرَ ٢١}[المدثر: ٢١]. اهـ ولو من آية طويلة من القرآن الكريم؛ لئلا يتوهم أن الخطيب إذا قرأ من القرآن آية فلا بد أن يدركها كلها ولو طالت، بل إذا قد أدرك منها قدر قوله تعالى {ثُمَّ نَظَرَ ٢١} كفى، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «من أي الخطبتين قدر آية» وظاهره ولو من القرآن. (سماع).
(٢) لقوله ÷: «من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى». (بحر).
(٣) إذ الوقت له في يوم الجمعة وغيرها. اهـ وإذ هو الذي فرض ليلة الإسراء، وإذ لم يجمع ÷ إلا بعد الهجرة. وحجتهم قوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ}[الجمعة: ٩]، و «إن الله افترض عليكم ...» الخبر. قلت: وهذا هو الحق؛ للإجماع على أنه مخاطب بها على التعيين لا على التخيير ولا على الجمع. (بحر). [يعني يجمع بينهما.]. [وعلى هذا فالمراد بكون الجمعة بدلاً هو البدل اللغوي، وهو القائم مقام الشيء، فإن الجمعة قائمة مقام الظهر، لا البدل الشرعي؛ لأنه لو كان المراد في هذا المقام للزم أن لا يجوز فعل الجمعة إلا مع تعذره، كما أنه لا يجوز التيمم إلا مع تعذر الماء، وكما لا تجوز الصلاة من قعود إلا مع تعذر القيام، ثم صارت البدلية بالنظر إلى معنى البدل في اصطلاح أهل الفقه بالعكس، فإن الجمعة قد صارت في يومها هي المبدل منه، والظهر بدلاً لا يجوز فعله إلا مع قيام مانع شرعي من فعلها، فعلى هذا يكون الظهر أصلاً لغة، والجمعة بدلاً، وتكون الجمعة أصلاً شرعاً، والظهر بدلاً. (شيخنا)].
(٤) لكن البدلية فيها مخالفة للقياس؛ إذ هي بدل يجب العدول إليه مع إمكان الأصل. (معيار).
(٥) هذه المسألة لا حاصل لها، وثمرة الخلاف المذكور في غاية البعد، بل هو مخاطب بالجمعة مع إمكانها، وبالظهر مع تعذرها. (من المنار للمقبلي).
(*) وإذا بطلت الفروع صار الخلاف لفظياً.