(باب): [صلاة الجمعة]
  وقال أبو العباس والمؤيد بالله: إن الجمعة هي الأصل، والظهر بدل.
  ويتفرع على هذا الخلاف فروع(١)، الأول: لو صلى المعذور الظهر قبل أن يجمّع الإمام، ثم زال عذره وقامت الجمعة - فإنه يجب عليه صلاة الجمعة إن قلنا: هي الأصل، لا إن جعلنا الظهر الأصل±، ذكر هذا الفقيه حسن.
  وقال في الانتصار: المختار أنه لا يجب عليه´ إعادة الجمعة(٢). ومثله في مهذب الشافعي. قال الفقيه يوسف: وهو الأظهر.
  الفرع الثاني: لو صلى الظهر من ليس بمعذور عن الجمعة، فمن قال: إن الجمعة هي الأصل لم يجزه الظهر، وأما من قال: إن الظهر هو الأصل - قيل: فيحتمل أن يجزئه الظهر، ويحتمل أن لا يجزئه´(٣). قال مولانا #: وهو الأقرب عندي(٤).
(١) ثلاثة.
(٢) إجماعاً؛ لأنه قد فعل ما هو مخاطب به، كالمستحاضة إذا انقطع دمها بعد الفراغ من الصلاة.
(*) أي: ابتداؤها±.
(٣) ووجه المنع من الصحة: أنه عصى بفعل الظهر، والمعصية ترك الجمعة، فصار عاصياً بنفس ما به أطاع، ووجه الصحة: أن العصيان بترك الجمعة لا بفعل الظهر، فقد يقعد عنها من غير صلاة. (كواكب[١]).
(*) لأن البدل قد تعين عليه هنا، ويعيده بعد صلاة الجمعة إن لم يصلها، والله أعلم.
(٤) والمختار: أنه لا يجزئه´ الظهر مطلقاً، سواء قلنا: الجمعة أصل أم الظهر، هكذا صرح به الإمام عزالدين بن الحسن، والله أعلم.
[١] لفظ الكواكب: احتمالان لأبي طالب، أحدهما: لا يجزئه؛ لأنه ترك الواجب عليه. والثاني والناصر: أنه يجزئه؛ لأنه الأصل، وهو عاص بترك الجمعة لا بصلاة الظهر.