شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 495 - الجزء 2

  الفرع⁣(⁣١) الثالث: لو انكشف خلل الجمعة بأمر مختلف فيه وقد خرج وقت اختيار الظهر - قال المذاكرون: لم يعد الظهر إن جعلنا الجمعة أصلاً، ويعيد إن´ جعلنا الظهر أصلاً⁣(⁣٢).

  (والمعتبر الاستماع(⁣٣)) للخطبة، وهو الحضور، (لا السماع) فإنه ليس بشرط، بل إذا قد حضر في قدر آية منها فصاعداً أجزأه ولو كان أصم لا يسمع، أو قعد بعيداً من الخطيب فلم يسمع فإنه يجزئه. قال #: لكنه يأثم⁣(⁣٤) مع عدم العذر.


(١) لم تظهر ثمرة الخلاف إلا في هذا الفرع± الثالث فقط. (حثيث).

(٢) وهو يقال: هذا شبيه بما لو صلوا الجمعة بالتيمم ثم وجدوا الماء بعد المثل لم يجب عليهم الإعادة للظهر إن جعلناه أصلاً، فينظر في تحقيق ذلك. (رياض بلفظه). ويمكن أن يقال: لا يمتنع وجوب الإعادة في مسألة التيمم على القول بأن الظهر الأصل، أو يقال: بأنهما مفترقا±ن من حيث إن المتيمم على صفة لا يكلف بغيرها حال الصلاة في الحقيقة، بخلاف هذه المسألة فإنه صلاها وهو على صفة لو علمها حال الصلاة لم تصح صلاته. (صعيتري).

(*) الفرع الرابع: لو صلى العيد وخطب ثم إنها أقيمت الجمعة - فمن قال: إن الظهر الأصل وجب عليه، ومن قال: الجمعة الأصل لم تجب، ذكره الفقيه علي.

(*) الفرع الخامس: الخنثى لو انكشف ذكراً وقد صلى الظهر وجب عليه الجمعة. (بحر⁣[⁣١]). إن قلنا: هي الأصل، لا إن جعلنا الظهر هو الأصل فإنه لا تجب± عليه الإعادة.

(*) وأما إذا بان± خللها في وقته فإنه يلزم إعادتها، فإن لم يمكنه فالظهر، وكذا إذا كان الخلل مجمعاً عليه فإنهم يعيدونها إن أمكنهم، ولو بان ذلك بعد الوقت صلوا الظهر.

(٣) وهل يعتبر في مستمع الخطبة في الصحراء على القول بصحتها فيها القامة بين الصفوف كالصلاة أم لا تعتبر إلا في الصلاة؟ لعل الأقرب اعتبار ذلك؛ لإقامتهم إياها مقام ركعتين. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: لا± يعتبر ذلك؛ إذ ليست كالصلاة من كل وجه، بدليل صحتها ممن عليه نجاسة في ثوبه أو نحوه، ولعله أولى.

(*) ولا بد أن يكون الاستماع بكلية بدنه داخل المسجد. (é).

(٤) لا وجه للإ±ثم؛ لأنه قد أدى ما وجب عليه£. (انتصار معنى).


[١] لفظ البحر: الإمام يحيى: فأما الخنثى إذا انكشف ذكراً فكمن صلى الظهر قبلها لغير عذر.