شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 496 - الجزء 2

  (وليس) جائزاً (لمن) قد (حضر الخطبة⁣(⁣١) تركها) أي: لا تجوز المسافرة ولا الانصراف لحاجة بعد حضور الخطبة⁣(⁣٢)، لا قبله فيجوز(⁣٣) (إلَّا المعذورين) الذين تقدم ذكرهم فإنه يجوز لهم الانصراف بعد الحضور⁣(⁣٤).

  (غَالِباً) احترازاً من المريض⁣(⁣٥) الذي لا يتضرر بالوقوف، وممن عذره المطر⁣(⁣٦)


(١) أو سمع نداء±ها. (حاشية سحولي). (é).

(٢) ووجهه: أنه واجب قد شرع فيه، فلا يجوز أن يتخلله غيره⁣[⁣١] كالصلاة؛ إذ الخطبة قائمة مقام ركعتين. (غيث). قيل: ولا يجوز الانحراف عن القبلة. وقيل: يجوز مطلقاً¹ إذا قد سمع الأولى وواجب الثانية.

(٣) قيل: هذا يناقض ما تقدم، حيث قالوا: المسافر لا يلزمه حضور الجمعة، فيؤول على أن المراد إذا كان يخرج من الميل قبل النداء والشروع فيها. (لمعة). لو قيل: ما هنا فيمن ابتدأ السفر، وما تقدم في المسافر من قبل ذلك، فإنها لا تلزمه ما لم يقف قدر الاستراحة، بخلاف هنا - لم يبعد هذا، وعبارة الكتاب تدل على هذا التأويل. (شامي). بل الإشكال باق بحاله؛ لأنه لا فرق بين مسافر ومبتدئ فيه.

(*) شكل عليه. وقيل: لمن يجوز له الانصراف كالمسافر، فلا وجه للتشكيل. (é).

(*) ولا يؤخذ من مفهوم الكتاب أن من لم يحضر الجمعة فإنه يجوز له الترك وإن كان لا عذر له؛ إذ قد تقدم في أول الباب ذكر من تجب عليه ومن لا. (نجري).

(٤) ولو انخرم± العدد، ويتمونها ظهراً. (مفتي) (ê).

(*) ما لم يدخلوا في الصلاة. (é).

(٥) وكذا الأعمى والمقعد ما لم يتضررا. (é).

(٦) لم يتضح معنى الاستثناء فيمن عذره المطر، فإن كان المقصود أنه وقع المطر قبل حضوره كان عذراً له، وإن وقع بعد حضوره فليس عذراً في هذا الحال، فكيف يسمى عذراً ويستثنى من المعذورين؟ وإن كان المقصود غيره فغير واضح. (سماع الشيخ لطف الله).


[١] ولما رواه المرتضى عن أبيه الهادي #، عن علي #، عن النبي ÷: أنه نهى أن يسافر المقيم يوم الجمعة إذا حضرت الصلاة حتى يجمع. (ضياء ذوي الأبصار).