شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 497 - الجزء 2

  فقط⁣(⁣١)، فإنه لا يجوز لهذين الانصراف بعد حضورهما⁣(⁣٢) ولو جاز لهما تركها قبل الحضور.

  (ومتى أقيم جمعتان في) مكانين في بلد⁣(⁣٣) واحد كبير، بينهما (دون الميل(⁣٤)) فإن (لم يُعْلَمْ تقدم أحدهما) بل علم وقوعهما في حالة واحدة، أو التبس الحال


(١) عند خروجه من المسجد.

(٢) لأن عذرهما ليس إلا تعذر الوصول والمطر في الطريق، وأما غيرهما فليس عذرهم تعذر الوصول، فجاز لهم الرجوع كما جاز لهم ترك الحضور.

(*) أي: يخشى أن يقطعه المطر من السير.

(٣) أو بلدين. (é).

(*) قال في البيان: وتصح الجمعتان في بلد واحد [في دون الميل. (بيان معنى)] للعذر، كالخوف أو ضيق مكان. (بيان معنى). وظاهر المذهب أنها لا تصح¹ مطلقاً، وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري.

(٤) لغير عذر. (فتح، وبيان). وقيل: لا يجوز± مطلقاً، وقد ذكر معنى ذلك في شرح النجري.

(*) وهو من المسجد إلى المسجد. (زهور). والمختار أن العبرة بأطرف´ صف من الجماعتين، ولا عبرة بالمسجدين ولا بالإمام، وهو المقرر.

(*) فلو كان المسجد الذي أقيمت فيه إحدى الجمعتين بعضه داخل الميل وبعضه خارج الميل فقيل: إن من داخل الميل صلاته باطلة، ومن كان خارجاً صلاته صحيحة إن كان الإمام معهم، وإن كان داخلاً في الميل بطلت صلاتهم الجميع. (é).

(*) مسألة: أبو طالب: فإن كان مصراً متبايناً كبغداد وواسط جاز؛ لمشقة الاجتماع لكثرة الناس. الشافعي: لا؛ لما مر. (بحر). وهو أنه لم تقم في المدينة إلا جمعة واحدة [ولأنها شعار الإسلام كالأذان]. وفي الغيث في شرح قوله «دون ميل» ما لفظه: قال المنصور بالله والفقيه يحيى البحيبح: يجوز ذلك، لكن في موضعين لا في موضع واحد. قال الفقيه يحيى البحيبح: أو واحدة بعد أخرى للعذر كضيق المكان، واحتجاج الشرح يشير إلى هذا، حيث قال: جاز في البلد الكبير في مواضع تخفيفاً؛ لتسقط المشقة على الناس بالاجتماع. قلنا: والظاهر من =