(باب): [صلاة الجمعة]
  (أعيدت) الجمعة(١)، وقال في منهج ابن معرف: إذا وقعتا في حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الإمام الأعظم.
  (فإن علم) تقدم أحدهما، ولم يلتبس المتقدم (أعاد الآخرون(٢) ظهراً) لأن جمعتهم غير صحيحة. قال الفقيه محمد بن يحيى: ولو فيهم± الإمام الأعظم(٣). وقال في الانتصار: إذا كان فيهم الإمام الأعظم صحت جمعتهم.
  (فإن التبسوا) أي: التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر (فجميعاً) أي: أعادوا± جميعاً(٤) ظهراً، ولا تعاد جمعة. ذكره الفقيه محمد بن سليمان، وأطلقه± للمذهب في التذكرة.
  وقال في الانتصار والفقيه يحيى البحيبح: يعيدون جميعاً(٥) الجمعة، لا الظهر.
  نعم، وبماذا يكون التقدم؟ هل بالفراغ أم بالابتداء؟ قال في الانتصار: العبرة بالسبق بالخطبة¹(٦) لا بالصلاة.
  وقال الفقيه علي: أشار في اللمع أن العبرة بالشروع.
  قال #: أظنه يعني في الصلاة، فأي الصلاتين شرع فيها أولاً فهي المتقدمة.
= المذهب أن ذلك لا يجوز. (بلفظه). (é). ولفظ البيان: مسألة: ويجوز إ°قامة جمعتين أو أكثر في بلد واحد إذا كان بينهما قدر ميل فما فوق، خلاف الشافعي. (بلفظه).
(١) والخطبة±، ويؤم بعضهم± بعضاً؛ إذ اللبس مبطل.
(٢) بكسر الخاء؛ لأن له أولاً. (نجري).
(٣) لأن سبيل ذلك سبيل تزويج الولي بعد تزويج وكيله. (صعيتري).
(٤) بنية مشروطة´. (تذكرة). (è). ولا يؤم بعضهم بعضاً، ولا بغيرهم إلا أن يجدوا إماماً لم يحضر الصلاتين يأتمون به إن أرادوا. اهـ وفي حاشية السحولي: يؤم± كل فرقة إمامها، أو يؤمهم جميعاً شخص من غيرهم. (é).
(٥) قلنا: سقطت بيقين، والظهر مشكوك فيه.
(٦) يعني: بالفراغ من¹ القدر الواجب من الخطبتين. و (é). لأنه المسقط للواجب.