شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [صلاة الجمعة]

صفحة 498 - الجزء 2

  (أعيدت) الجمعة⁣(⁣١)، وقال في منهج ابن معرف: إذا وقعتا في حالة واحدة صحت جمعة من فيهم الإمام الأعظم.

  (فإن علم) تقدم أحدهما، ولم يلتبس المتقدم (أعاد الآخرون⁣(⁣٢) ظهراً) لأن جمعتهم غير صحيحة. قال الفقيه محمد بن يحيى: ولو فيهم± الإمام الأعظم⁣(⁣٣). وقال في الانتصار: إذا كان فيهم الإمام الأعظم صحت جمعتهم.

  (فإن التبسوا) أي: التبس المتقدمون بالمتأخرين بعد أن علم أن أحد الفريقين متأخر (فجميعاً) أي: أعادوا± جميعاً⁣(⁣٤) ظهراً، ولا تعاد جمعة. ذكره الفقيه محمد بن سليمان، وأطلقه± للمذهب في التذكرة.

  وقال في الانتصار والفقيه يحيى البحيبح: يعيدون جميعاً⁣(⁣٥) الجمعة، لا الظهر.

  نعم، وبماذا يكون التقدم؟ هل بالفراغ أم بالابتداء؟ قال في الانتصار: العبرة بالسبق بالخطبة¹(⁣٦) لا بالصلاة.

  وقال الفقيه علي: أشار في اللمع أن العبرة بالشروع.

  قال #: أظنه يعني في الصلاة، فأي الصلاتين شرع فيها أولاً فهي المتقدمة.


= المذهب أن ذلك لا يجوز. (بلفظه). (é). ولفظ البيان: مسألة: ويجوز إ°قامة جمعتين أو أكثر في بلد واحد إذا كان بينهما قدر ميل فما فوق، خلاف الشافعي. (بلفظه).

(١) والخطبة±، ويؤم بعضهم± بعضاً؛ إذ اللبس مبطل.

(٢) بكسر الخاء؛ لأن له أولاً. (نجري).

(٣) لأن سبيل ذلك سبيل تزويج الولي بعد تزويج وكيله. (صعيتري).

(٤) بنية مشروطة´. (تذكرة). (è). ولا يؤم بعضهم بعضاً، ولا بغيرهم إلا أن يجدوا إماماً لم يحضر الصلاتين يأتمون به إن أرادوا. اهـ وفي حاشية السحولي: يؤم± كل فرقة إمامها، أو يؤمهم جميعاً شخص من غيرهم. (é).

(٥) قلنا: سقطت بيقين، والظهر مشكوك فيه.

(٦) يعني: بالفراغ من¹ القدر الواجب من الخطبتين. و (é). لأنه المسقط للواجب.