(باب): [صلاة الجمعة]
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: العبرة بالفراغ(١)، فأيهما تقدم فراغه فهي المتقدمة(٢).
  (وتصير) صلاة الجمعة (بعد) حضور (جماعة) صلاة (العيد(٣) رخصة(٤)) أي: إذا كان يوم العيد يوم الجمعة فأقيمت صلاة العيد بخطبتيها¹ فإن صلاة الجمعة تسقط(٥) عمن حضر¹(٦)
(١) من الصلاة.
(*) من القدر الواجب± من الخطبتين.
(٢) كالأذان، وتكبيرة الإحرام، والتسليم على اليسار.
(٣) وفعلها°. (é).
(٤) ولو كانت± صلاة العيد قضاء في يوم جمعة فالحكم واحد. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) حقيقة الرخصة: ما خير المكلف بين فعله وتركه مع بقاء سبب الوجوب والتحريم، وصحته منه لو فعله. (حاشية سحولي). يحترز من فرض العين، وكذا صوم الحائض وصلاتها، ومن صوم يوم عاشوراء، ومن وطء النساء في ليالي رمضان[١].
(*) والوجه أنها شعار، وقد حصل بالعيد، وما رواه الهادي # عن النبي ÷ أنه اجتمع على عهده عيدان، فصلى بالناس صلاة العيد وخطبهم ثم قال: «من شاء فليأت الجمعة، ومن شاء فلا يأت»، وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي ÷ مثله، ومثله في مجموع زيد بن علي # وغيره. (ضياء ذوي الأبصار).
(٥) لئلا تسأم. (بحر).
(٦) ومن لم يحضرها إذا قلنا: إن صلاة العيد فرض كفاية، وهل يسقط الظهر؟ قال الفقيه يحيى البحيبح وغيره: ويسقط الظهر أيضاً على القول بأن الجمعة الأصل فيكون بعض الناس ذلك اليوم تاركاً للظهر والجمعة والعيد. (نجري). وقال الدواري: ¹لا يسقط الظهر؛ لأنه معلوم من الدين ضرورة. (é).
=
[١] قال في هامش حاشية السحولي: خرج بالقيد الأول فرض العين، وبقولنا: «مع بقاء سبب الوجوب» خرج صوم عاشوراء، ودخل الصوم في السفر. «والتحريم» خرج الوطء في ليالي رمضان، ودخل أكل الميتة. وقولنا: «مع صحته منه لو فعله» خرج صوم الحائض وصلاتها.