ثالثا: رموز شرح الأزهار
  ٧١ - الفسخ والإقالة لا يلحقان التالف إلا على جهة التراضي في القيمة.
  ٧٢ - الفسخ والعزل من الوكالة لا يتمان إلا في وجه المعزول والمفسوخ عليه أو علمهما بكتاب أو رسول قياساً على فسخ الوديع للإيداع فلا يصح إلا في وجه المودع أو علمه بكتاب أو رسول والفسخ أيضاً لا يتم إلا بالقبض وإلا فلو تلف المبيع قبل القبض تلف من مال المشتري ولو كان الفسخ بالحكم لأن ضمان المعاملة باق بحاله حتى يرد.
  ٧٣ - لا غبن في البيع على مكلف مباشر للعقد وكذا في القسمة.
  ٧٤ - الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فعلى هذا الضابط إذا وقع استثناآن فهو من الاستثناء الأول لا من الأصل، ويشترط أن يكون الثاني غير مستغرق للأول وفي ذلك خلاف مشهور.
  ٧٥ - يكفي الظن في حصول الشروط.
  ٧٦ - يكفي الظن في النكاح تحريماً.
  ٧٧ - الإباحة تبطل ببطلان عوضها.
  ٧٨ - الأصل في الأعيان الأعواض.
  ٧٩ - الأصل في المنافع عدم الأعواض إلا لشرط أو عرف.
  ٨٠ - الضمان إذا لم يكن بما قد ثبت ولا سيثبت قد يكون ضمان درك وقد يكون التزاماً؛ فضمان الدرك أن يضمن لمن عليه الحق بمثل ما عليه، والالتزام ما كان في مقابلة عوض أو غرض للضامن دنيوي أو أخروي.
  ٨١ - لا يثبت حق في ملك الغير بيد.
  ٨٢ - لا يصح أخذ العوض على الحقوق.
  ٨٣ - هبة الحق إسقاط إذا كانت الهبة لمن هي عليه وإلا فإباحة.
  ٨٤ - هبة الدين لمن هو عليه إسقاط.
  ٨٥ - المشروط يترتب على حصول شرطه.
  ٨٦ - تقدم المشروط على شرطه محال ممتنع.
  ٨٧ - يصح التعليق بمشيئة الله لأن مشيئة الله تعرف بقرينة استحسان الشرع لذلك وإن لم يستحسن ذلك فلا مشيئة لله في ذلك.