شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

ثالثا: رموز شرح الأزهار

صفحة 105 - الجزء 1

  ٨٨ - يصح التعليق بعلم الله لأن علم الله حاصل من حين التعليق فهو شرط حالي ويكون حصول ما علق به كاشف لعلم الله.

  ٨٩ - الإجازة لا تلحق إلا العقود الصحيحة غالباً.

  ٩٠ - الإجازة لا تصح إلا مع بقاء المتعاقدين والعقد والمعقود له والمعقود عليه.

  ٩١ - الإجازة كاشفة للانبرام لا منبرمة من حينها فالحكم على هذا لتكامل شروط الصحة عند العقد لا بعدها.

  ٩٢ - لا قياس مع نص.

  ٩٣ - لا قياس على ما ورد على خلاف القياس.

  ٩٤ - الأسباب لا تضمن إلا لتعد في السبب مع عدم المباشر، وإلا فعلى المباشر في باب الجنايات، وإلا فالمغرور يغرم الغار في باب الغصب.

  ٩٥ - كل مسألة خلافية خرج وقتها فلا قضاء.

  ٩٦ - الفراغ مما لا وقت له كخروج وقت المؤقت.

  ٩٧ - لا تصح الاستنابة في قربة بدنية غالباً احتراز من ركعتي الطواف لأن لها مكاناً مخصوصاً.

  ٩٨ - يجوز ترك الواجب لخشية الضرر والإجحاف.

  ٩٩ - الطلاق لا يتبع الطلاق من دون تخلل رجعة لفظية أو فعلية.

  ١٠٠ - الطلاق البدعي واقع.

  ١٠١ - لا يصح البراء مما سيثبت، يحترز من البصير إذا أُبرئ من الخطأ.

  ١٠٢ - يصح البراء من المجهول.

  ١٠٣ - الإباحة إذا كانت بغير عوض كان للمبيح الرجوع ما لم تستهلك حساً أو حكماً.

  ١٠٤ - التخلية للتسليم قبض إذا كانت تخلية صحيحة مكتملة الشروط، وفي نسخة: التخلية للشيء قبض إذا كان من مال المخلى له لا إذا كان من مال المخلي.

  ١٠٥ - التأجيل لا يصح في كل دين لا يلزم بعقد.

  ١٠٦ - التأجيل تأخير مطالبة لا صفة للدين.

  ١٠٧ - الدراهم والدنانير لا تتعين وإن عينت إلا في الغصب والأمانة على أي صفة كانت الأمانة والنقد المملك لهبة أو نذر أو وصية فيتعين ما دامت في اليد.