(باب) صلاة الخوف
  وفي الكافي عن زيد بن علي والناصر والشافعي: لا تفسد وإن كثر.
  (و) لا تفسدها أيضاً (نجاسة) موجودة (على آلة الحرب(١)) التي لا يستغني عنها في مدافعة العدو لأجل الضرورة، وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده، فإنه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس.
  (و) إن كانت طرأت النجاسة(٢) (على غيرها) أي: على غير آلة الحرب مما يستغني عنه، ولا يخشى ضرراً إذا طرحه - فإن ما وقعت عليه هذه النجاسة (يلقى فوراً(٣)) أي: يطرحه المصلي على الفور وإلا بطلت صلاته.
  (ومهما أمكن(٤)) المصلي في حال المدافعة (الإيماء بالرأس(٥)) للركوع والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك الصلاة تامة في حال الأمن، بل قد أجزأت(٦).
(١) منه أو من غيره حيث لم يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم. (حاشية سحولي).
(٢) المراد إذا طرأت ¹ النجاسة من غيره، لا منه؛ لأنه ينتقض وضوؤه، إلا أن لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته ¹للضرورة. (صعيتري، وبيان) و (é).
(٣) ما لم يخش© أن يأخذه العدو، ولو لم يجحف. (حاشية سحولي لفظاً[١]). حيث كان الآخذ مكلفاً؛ لأن أخذه منكر، أما لو كان الخوف من السيل والنار. ينظر. اهـ المختار اعتبار± الإجحاف في الجميع، كما مر في التيمم، أو كان للغير ولو قل. (é).
(*) وحد الفور وقت الإمكان. (هامش هداية). (é).
(*) ويعفى له قدر إلقائه.
(٤) وفعل°. (é).
(٥) مع سائر أذكار الصلاة. (بيان، وحاشية سحولي). قلت: حيث± أمكن، وإلا فلا كالأخرس. (سماع شارح)، ومثله عن المفتي والشامي.
(٦) فإن زال عذرهم[٢] فحكمهم حكم من انتقل± من أدنى إلى أعلى. (بيان لفظاً).
[١] لفظ حاشية السحولي: ما لم يخش أخذه أو تلفه بالنار ونحوها ولو لم يجحف.
[٢] لفظ البيان: وإذا زال الخوف عنهم في حال الصلاة كانوا كمن انتقل حاله من الأدنى إلى الأعلى، فيعيدون كما مر.