شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الخوف

صفحة 543 - الجزء 2

  وفي الكافي عن زيد بن علي والناصر والشافعي: لا تفسد وإن كثر.

  (و) لا تفسدها أيضاً (نجاسة) موجودة (على آلة الحرب(⁣١)) التي لا يستغني عنها في مدافعة العدو لأجل الضرورة، وسواء طرأت النجاسة قبل الدخول في الصلاة أم بعده، فإنه يجوز له الصلاة بذلك المتنجس.

  (و) إن كانت طرأت النجاسة⁣(⁣٢) (على غيرها) أي: على غير آلة الحرب مما يستغني عنه، ولا يخشى ضرراً إذا طرحه - فإن ما وقعت عليه هذه النجاسة (يلقى فوراً(⁣٣)) أي: يطرحه المصلي على الفور وإلا بطلت صلاته.

  (ومهما أمكن(⁣٤)) المصلي في حال المدافعة (الإيماء بالرأس(⁣٥)) للركوع والسجود فقد صحت صلاته (فلا) يجب عليه (قضاء) تلك الصلاة تامة في حال الأمن، بل قد أجزأت⁣(⁣٦).


(١) منه أو من غيره حيث لم يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم. (حاشية سحولي).

(٢) المراد إذا طرأت ¹ النجاسة من غيره، لا منه؛ لأنه ينتقض وضوؤه، إلا أن لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته ¹للضرورة. (صعيتري، وبيان) و (é).

(٣) ما لم يخش© أن يأخذه العدو، ولو لم يجحف. (حاشية سحولي لفظاً⁣[⁣١]). حيث كان الآخذ مكلفاً؛ لأن أخذه منكر، أما لو كان الخوف من السيل والنار. ينظر. اهـ المختار اعتبار± الإجحاف في الجميع، كما مر في التيمم، أو كان للغير ولو قل. (é).

(*) وحد الفور وقت الإمكان. (هامش هداية). (é).

(*) ويعفى له قدر إلقائه.

(٤) وفعل°. (é).

(٥) مع سائر أذكار الصلاة. (بيان، وحاشية سحولي). قلت: حيث± أمكن، وإلا فلا كالأخرس. (سماع شارح)، ومثله عن المفتي والشامي.

(٦) فإن زال عذرهم⁣[⁣٢] فحكمهم حكم من انتقل± من أدنى إلى أعلى. (بيان لفظاً).


[١] لفظ حاشية السحولي: ما لم يخش أخذه أو تلفه بالنار ونحوها ولو لم يجحف.

[٢] لفظ البيان: وإذا زال الخوف عنهم في حال الصلاة كانوا كمن انتقل حاله من الأدنى إلى الأعلى، فيعيدون كما مر.