شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 553 - الجزء 2

  وقال المؤيد بالله: إن التكبيرات في الأولى خمس، وفي الثانية أربع.

  وقال أبو حنيفة: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية.

  وقال مالك والشافعي: إن محل التكبيرات⁣(⁣١) قبل القراءة في الركعتين معاً.

  وقال القاسم والناصر⁣(⁣٢) وأبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، فيؤخرها في الأولى، ويقدمها⁣(⁣٣) في الثانية.

  (و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير، و (يتحمل الإمام ما فعله) من التكبيرات⁣(⁣٤) (مما فات) ذلك


(١) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما. اهـ وقيل: عند مالك ست في الأولى، وخمس في الثانية.

(*) يقال: لو صلى الهدوي صلاة العيد خلف الشافعي مع أنه يقول: القراءة بعد التكبير، هل يكبر معه وإن كان المشروع عنده أن التكبير بعد القراءة؟ وإذا قلتم: إنه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا؟ لعله يقال: أما القراءة فيتحمل عنه، وأما التكبير فإن أمكنه أن يكبر بعد فراغ الإمام من القراءة رسلاً ويدرك الإمام راكعاً لزمه ذلك، وإلا كان عذراً له في العزل، أفاده سيدنا علي. [يقال: لا يصح أن يصلي الهدوي صلاة العيد خلف الشافعي؛ لاختلافهما فرضاً ونفلاً فلا يرد هذا السؤال فتأمل].

(٢) وزيد بن علي. (شفاء).

(٣) يؤخرها أي: الفاتحة. (شفاء). ويقدمها أي: الفاتحة. (شفاء⁣[⁣١]).

(٤) والقراءة±. (é).

=


[١] لفظ الشفاء: واختلف علماؤنا في الموالاة بين القراءتين فاستحبه القاسم # وهو قول زيد بن علي والناصر للحق، والمواصلة هي أن تبتدئ بالتكبير قبل القراءة في الركعة الأولى، وتبدأ بالقراءة قبل التكبير في الركعة الثانية.