(باب) صلاة العيد
  وقال المؤيد بالله: إن التكبيرات في الأولى خمس، وفي الثانية أربع.
  وقال أبو حنيفة: ثلاث في الأولى، وثلاث في الثانية.
  وقال مالك والشافعي: إن محل التكبيرات(١) قبل القراءة في الركعتين معاً.
  وقال القاسم والناصر(٢) وأبو حنيفة: يوالي بين القراءتين، فيؤخرها في الأولى، ويقدمها(٣) في الثانية.
  (و) إذا جاء المؤتم وقد كبر الإمام بعض التكبيرات فإنه يكبر معه ما أدرك من التكبير، و (يتحمل الإمام ما فعله) من التكبيرات(٤) (مما فات) ذلك
(١) وعدد التكبير عندهما مثلنا في أحد أقوالهما. اهـ وقيل: عند مالك ست في الأولى، وخمس في الثانية.
(*) يقال: لو صلى الهدوي صلاة العيد خلف الشافعي مع أنه يقول: القراءة بعد التكبير، هل يكبر معه وإن كان المشروع عنده أن التكبير بعد القراءة؟ وإذا قلتم: إنه لا يكبر فهل يتحمل عنه القراءة أم لا؟ لعله يقال: أما القراءة فيتحمل عنه، وأما التكبير فإن أمكنه أن يكبر بعد فراغ الإمام من القراءة رسلاً ويدرك الإمام راكعاً لزمه ذلك، وإلا كان عذراً له في العزل، أفاده سيدنا علي. [يقال: لا يصح أن يصلي الهدوي صلاة العيد خلف الشافعي؛ لاختلافهما فرضاً ونفلاً فلا يرد هذا السؤال فتأمل].
(٢) وزيد بن علي. (شفاء).
(٣) يؤخرها أي: الفاتحة. (شفاء). ويقدمها أي: الفاتحة. (شفاء[١]).
(٤) والقراءة±. (é).
=
[١] لفظ الشفاء: واختلف علماؤنا في الموالاة بين القراءتين فاستحبه القاسم # وهو قول زيد بن علي والناصر للحق، والمواصلة هي أن تبتدئ بالتكبير قبل القراءة في الركعة الأولى، وتبدأ بالقراءة قبل التكبير في الركعة الثانية.