شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 554 - الجزء 2

  (اللاحق(⁣١)) ويسقط ذلك الفائت عن اللاحق⁣(⁣٢). وهذا إذا أدركه في الركعة الأولى لهما معاً، فأما لو كانت ثانية للإمام وأولى للمؤتم لم يتحمل


(*) والفرق بين القراءة في الصلاة والتكبيرات في صلاة العيد أنه يتحمل الإمام التكبيرات في صلاة العيد، لا القراءة؛ لأن محل القدر الواجب من القراءة غير متعين، بخلاف التكبير في صلاة العيد فهو متعين في كل ركعة منهما. (تعليق لمع). وهذا بناء على أن القراءة لا تتعين في الركعتين معاً، وأما على المختار - كما هو ظاهر الأزهار في قوله: «وفي الثانية خمس كذلك» فأفهم الوجوب في الثانية كالأولى - فيستوي الحكم في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معاً، ويتحمل الإمام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة. (إملاء سيدنا حسن ¦). (é). هذا الرد وهم؛ لأن المراد بالقراءة في الصلوات الخمس، لا صلاة العيد فتأمل. (سماع سيدنا علي ¦).

(١) ينظر لو أخر التكبير عمداً حتى فرغ الإمام منه، ثم فعله المؤتم بعد فراغه رسلاً، وأدرك الإمام راكعاً هل تجزئه الصلاة أم لا؟ عن سيدنا محمد العنسي: تجزئ. و (é). ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله: «أو تأخر بهما ..» إلخ. أي: بركنين فعليين؛ إذ مفهومه لا غير فعليين. (سماع سيدنا حسن ¦).

(٢) فإن لم يكن لاحقاً⁣[⁣١] لم يتحمل± عنه. (é).

(*) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعل، كما إذا أدركه راكعاً. قال الفقيه يحيى البحيبح: وذلك± ندب. [في الصورتين⁣[⁣٢]]. (بيان). ويكره له التأخير بعد ركوع الإمام لتمامها، بخلاف ما لو أدركه راكعاً فإنه يكبر قائماً ما أمكنه؛ لأن تأخره ليس بمكروه. (غيث معنى).


[١] بل كان داخلاً في الصلاة ولم يتابع الإمام في التكبير، فإن الإمام لا يتحمل عنه، بل يكبر لنفسه كما تقدم في الحاشية السابقة.

[٢] أي: حيث أدرك الإمام قائماً، وحيث أدركه راكعاً. (كواكب معنى).