شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 555 - الجزء 2

  عنه الإمام إلا ما فعل⁣(⁣١).

  وهكذا لو كان الإمام مؤيدياً⁣(⁣٢) والمؤتم هدوياً فلا بد للهدوي أن يأتي بتكبيرتين في الركعة⁣(⁣٣) الأولى؛ لأن الإمام لم يفعلهما.

  قال #: ± ولهذا قلنا: «ويتحمل الإمام ما فعله» احتراز من هاتين الصورتين.

  تنبيه: قال الفقيه يوسف: لو سبقه المؤتم بتكبيرة من السبع⁣(⁣٤) لم تفسد ´ صلاته⁣(⁣٥)، قال: ويحتمل أن لا´ يعتد بها⁣(⁣٦).

  قال مولانا #: فأما لو سبقه بأكثر احتمل أن تفسد كالركنين، واحتمل أن لا´ تفسد كالأذكار الواجبة.

  تنبيه: إذا صلى المؤيدي خلف الهدوي فيحتمل أن´ لا يكبر معه الزائد⁣(⁣٧) على تكبيره، كما لو أَمَّنَ الإمام لم يتابعه، ويحتمل أن يكبر⁣(⁣٨) تبعاً له، كما قد ذكروا


(١) وكبر معه ما أدرك، ويتحمل عنه ما قد سبقه به فيها، وزاد تكبيرتين بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوباً، ثم يركع معه، وكذا لو أدركه راكعاً. (بيان لفظاً) و (é). فإن خشي أن يرفع الإمام رأسه قبل - عزل صلاته± لإتمامها؛ لأنها فرض كالقراءة الواجبة. (غيث لفظاً). (é).

(٢) على أحد قولي المؤيد بالله: إنها واجبة. وإلا لم تصح؛ إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا تصح±، على ما اختاره الإمام في الغيث. (ذويد بلفظه).

(٣) بعد فراغ الإمام من التكبيرات وجوباً، ثم يركع معه. (é).

(٤) وأما المشاركة فلا± تفسد الصلاة بها. قيل: ولا يعتد بها. (حثيث). وقيل: يعتد± بها. (تهامي، ومفتي). ولا يقال: إنها مثل تكبيرة الإحرام؛ لأن هنا يتحملها الإمام، بخلاف تكبيرة الإحرام.

(٥) ولو عمداً.

(٦) بل يعيدها بعد تكبيرة الإمام. (تذكرة). (é).

(٧) فإن كبر سجد للسهو¹.اهـ إن كبر سهواً. اهـ لا فرق. (é).

(٨) وفي البحر: يخير.