(باب) صلاة العيد
صفحة 556
- الجزء 2
  أنه إذا أدركه في الثانية(١) وجلس معه كبر إذا قام تبعاً¹ لإمامه، وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة.
(١) يعني: إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلاً وجلس معه لجلوسه للتشهد الأوسط - فإنه يكبر إذا قام تبعاً لتكبير إمامه، ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم. (غيث).