شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة العيد

صفحة 556 - الجزء 2

  أنه إذا أدركه في الثانية⁣(⁣١) وجلس معه كبر إذا قام تبعاً¹ لإمامه، وقد ذكر هذا الثاني في الياقوتة.


(١) يعني: إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلاً وجلس معه لجلوسه للتشهد الأوسط - فإنه يكبر إذا قام تبعاً لتكبير إمامه، ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم. (غيث).