شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [المندوب في العيد]

صفحة 557 - الجزء 2

(فصل): [المندوب في العيد]

  (وندب بعدها(⁣١)) أي: بعد الصلاة (خطبتان⁣(⁣٢) كـ) ـالخطبتين اللتين في (الجمعة) يعني: في الواجب⁣(⁣٣) والمندوب فيهما (إلا) أنهما يخالفان خطبتي


(١) وحد البعدية: ما لم يتفرقوا. [ولو بعد الز±وال. (بيان)].

(*) لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم. (هامش هداية).

(*) دليل الندبية قوله ÷: «إنا نخطب ومن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب». (صعيتري).

(*) لفعله ÷ والخلفاء من بعده.

(*) فائدة: إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز° [وأجزأ°. (بيان)] على ما فهم من قول الوافي إذا نوى بخطبة العيد الجمعة والعيد معاً أعاد خطبة± الجمعة؛ لأنه خلط الفرض بالنفل. (زهور). ومثله في الغيث. ولا يقال: إنه يصح اختلاط الفرض بالنفل، كما في الغسل من الجنابة والجمعة؛ للفرق، وهو أن الخطبة كالركعتين، ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين.

(*) وندب بعد الصلاة الحث على الصدقة، ولا ينصرف المصلون حتى تنقضي الخطبة؛ للنهي، ومن فاتته الصلاة استمع الخطبة وصلى. (بحر).

(٢) إن صليت جماعة وإلا فلا. (شرح أثمار). وظاهر الأزهار´ خلافه، ولو فرادى؛ ليعرفهم الواجب والمسنون⁣[⁣١].

(*) مسألة: والخطب المشروعة سبع: للعيدين، والجمعة، وأربع في الحج. (بحر). الأولى: لتعليم الإحرام والخروج إلى منى وعرفات. ثم يوم عرفة لتعليم الإفاضة وتوابعها. ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي. والرابعة: يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم أن من أراد التعجيل فله ذلك. (شرح بحر). والثامنة: وهي خطبة النكاح. اهـ وقال في الهداية: والخطب المشروعة ست. الجمعة، والعيدان، واثنتان في الحج، وخطبة النكاح. (شرح هداية).

(٣) يعني: صفة الواجب والمندوب؛ إذ لا واجب فيهما.

=


[١] قال في البيان: ومن صلاها منفرداً صلاها كما تقدم سواء إلا الخطبة. قال في هامشه: حيث كان وحده، لا إن كان عنده جماعة فتصح؛ ليعرفهم الواجب والمسنون وهو ظاهر الأزهار.