(فصل): [المندوب في العيد]
  الجمعة في أمور(١): أحدها: (أنه) إذا صعد المنبر واستقبل الناس بوجهه وسلم عليهم فإنه (لا يقعد أولاً(٢)) أي: لا يقعد قبل أن يشرع في الخطبة، بخلاف الجمعة فإنه يقعد لانتظار فراغ الأذان.
  (و) الثاني: أنه إذا أراد الشروع في خطبة أي العيدين كان فإنه (يكبر في أول الأولى) تكبيرات (تسعاً(٣)) ولا يكبر في أول الخطبتين الأخيرتين(٤) (و) يكبر (في آخرهما) أي: بعد الفراغ من كل واحدة تكبيرات (سبعاً سبعاً) بخلاف خطبة الجمعة.
  (و) يكبر (في فصول الأولى من خطبة) عيد (الأضحى) دون عيد الإفطار (التكبير المأثور) عن النبي ÷، وهو قوله: «الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا
(*) وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة؟ لا يشترط. (شامي). وظاهر الأزهار± يشترط ذلك؛ لأنه لم يعده من وجوه المخالفة لخطبة الجمعة.
(١) ستة.
(٢) لأنه لا أذان لصلاة العيد ولا إقامة؛ لما روى جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله ÷ العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وعن ابن عباس وجابر، قالا: «لم يكن يؤذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى». (ضياء ذوي الأبصار).
(٣) رسلاً. (شرح فتح).
(*) لما رواه عتبة بن مسعود أنه قال: هو من السنة. يعني: التكبير في أول الخطبة الأولى، وفي فصولها، وفي آخر الخطبتين، على الكيفية المذكورة، حكاه في الانتصار. ذكره ابن بهران. قال: وأما في الشفاء فلم ينسب ذلك إلى رواية أحد أصلاً، وأما في المهذب فقال: والمستحب أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع؛ لما روي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود أنه قال: هو من السنة. قال: وفي التلخيص ما لفظه: قوله: «يستحب أن يفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترى، والثانية بسبع تكبيرات تترى». رواه البيهقي من طريق عبيدالله بن عبدالله قال: «السنة» فذكره. ورواه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن عبيدالله. (من ضياء ذوي الأبصار).
(٤) من العيدين±. (é).