(باب) صلاة الكسوف والخسوف
  تجزئ الركعة الواحدة(١).
  وأما أكثره - ففي الانتصار: إن زاد على أربع في النهار بطلت، وأما في الليل فيجوز أن يحرم بست أو ثمان(٢)، ولا تجوز الزيادة على الثمان.
  واختلف في الأفضل من النافلة هل هي مثنى مثنى أو رباع؟ فروى النيروسي(٣) عن القاسم #: أن النوافل´ مثنى مثنى(٤)، وسواء صلاة الليل والنهار، وقال: هذا ما(٥) صح عندنا عن النبي ÷.
  وقالت الحنفية: صلاة الليل مثنى، وصلاة النهار رباع.
  (وقد يؤكد(٦)) النفل من الصلوات، وذلك (كالرواتب) التي مع الفرائض،
(*) قال مولانا± #: إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقاً [ليلاً أو نهاراً]. قال #: ولا يصح بثلاثية. ومثله في الكافي للمذهب. والمقرر الصحة±؛ لأنه من صفة الصلاة، وتجوز الزيادة في النفل، فلو أحرم باثنتين جاز أن± يتمها اربعاً[١]، وله أن يقتصر± منها[٢] ذكره في شمس الشريعة والتمهيد، كذا في البيان. وروى في شرح الذويد عن الذريعة أنه يجوز أن يجعل الأربع اثنتين أو ثلاثاً.
(١) خلاف الشافعي.
(٢) متصلة.
(*) والمذهب أنه± لا يزاد على أربع في الليل والنهار. (بحر معنى). (é).
(٣) من فقهاء القاسم #، واسمه جعفر بن محمد النيروسي، وصاحب المؤيد بالله النيروسي اسمه: الحسن بن زيد. (من تعليق الفقيه يوسف).
(٤) لفعله ÷، ولأن فيه زيادة تشهد وتسليمتين.
(٥) بمعنى الذي.
(٦) يعني: أهم من بعضه.
[١] قال #: والقياس خلاف ذلك، وأنه لا يصح.
[٢] مستقيم إذا أحرم بثلاث واقتصر على اثنتين. (é).