شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 585 - الجزء 2

  تجزئ الركعة الواحدة⁣(⁣١).

  وأما أكثره - ففي الانتصار: إن زاد على أربع في النهار بطلت، وأما في الليل فيجوز أن يحرم بست أو ثمان⁣(⁣٢)، ولا تجوز الزيادة على الثمان.

  واختلف في الأفضل من النافلة هل هي مثنى مثنى أو رباع؟ فروى النيروسي⁣(⁣٣) عن القاسم #: أن النوافل´ مثنى مثنى⁣(⁣٤)، وسواء صلاة الليل والنهار، وقال: هذا ما⁣(⁣٥) صح عندنا عن النبي ÷.

  وقالت الحنفية: صلاة الليل مثنى، وصلاة النهار رباع.

  (وقد يؤكد(⁣٦)) النفل من الصلوات، وذلك (كالرواتب) التي مع الفرائض،


(*) قال مولانا± #: إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقاً [ليلاً أو نهاراً]. قال #: ولا يصح بثلاثية. ومثله في الكافي للمذهب. والمقرر الصحة±؛ لأنه من صفة الصلاة، وتجوز الزيادة في النفل، فلو أحرم باثنتين جاز أن± يتمها اربعاً⁣[⁣١]، وله أن يقتصر± منها⁣[⁣٢] ذكره في شمس الشريعة والتمهيد، كذا في البيان. وروى في شرح الذويد عن الذريعة أنه يجوز أن يجعل الأربع اثنتين أو ثلاثاً.

(١) خلاف الشافعي.

(٢) متصلة.

(*) والمذهب أنه± لا يزاد على أربع في الليل والنهار. (بحر معنى). (é).

(٣) من فقهاء القاسم #، واسمه جعفر بن محمد النيروسي، وصاحب المؤيد بالله النيروسي اسمه: الحسن بن زيد. (من تعليق الفقيه يوسف).

(٤) لفعله ÷، ولأن فيه زيادة تشهد وتسليمتين.

(٥) بمعنى الذي.

(٦) يعني: أهم من بعضه.


[١] قال #: والقياس خلاف ذلك، وأنه لا يصح.

[٢] مستقيم إذا أحرم بثلاث واقتصر على اثنتين. (é).