شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 587 - الجزء 2

  وقال أبو طالب: ´ إن سنة الظهر⁣(⁣١) آكد من سنة المغرب.

  تنبيه: اختلف في حكم صلاة الوتر وعددها، أما حكمها فعندنا أنها´ سنة⁣(⁣٢)، وهو قول الشافعي ومالك وأبي يوسف ومحمد.

  وقال أبو حنيفة: إنها واجبة غير فرض⁣(⁣٣). وروي ذلك عن الناصر أيضاً.


= {فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ٤٠}⁣[ق]. (غيث). وتستحب المبادرة بهما بعد صلاة المغرب، ويقرأ فيهما بـ «قل يا أيها الكافرون» و «الصمد». (بيان). فإن صلى العشاء قبلهما فلا ترتيب بينهما وبين الوتر، ويحتمل أن الترتيب مشروع؛ لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولم يصلهما بعده. وإذ المشروع فيهما التعجيل، فتقديمه يخالفه. (بحر).

(١) واختاره في البحر؛ لأن النبي ÷ صلاها بعد العصر محافظة عليها.

(٢) لما روي عن علي # أنه قال: (الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة، إنما هي سنة سنها رسول الله ÷). قلنا: وهي ثلاث ركعات بتسليمة واحدة؛ لما روي عن أمير المؤمنين # أنه قال: (كان رسول الله ÷ يوتر بثلاث ركعات لا يسلم إلا آخرهن يقرأ في الأولى بـ «سبح اسم ربك الأعلى»، وفي الثانية بـ «قل يا أيها الكافرون»، وفي الثالثة بـ «قل هو الله أحد، والمعوذتين» وقال: إنما نوتر بسورة الإخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره). (شرح نكت).

(*) قال في البيان: وندب فيه الجهر بالقراءة في± الركعات كلها. (بلفظه). بل سنة±. (مفتي، ومصابيح). فإن تركه سجد للسهو±. (مفتي). وبنى عليه في البحر.

(*) وفي رواية الحاكم كان النبي ÷ يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. (من شرح السيد صلاح بن أحمد على الهداية). ومثله في التحفة لابن حجر. ولا يتشهد± في الوتر إلا في آخره، وفي بعض الروايات: «ولا تشبهوا الوتر بالمغرب» وقواه السيد محمد بن عز الدين المفتي، واعتمده. ومثله لابن كمال باشا من الحنفية في سؤالاته. وفي مشارق الأنوار: يتشهد الأوسط. وقواه المتوكل على الله. قال المفتي: لم أجده في مشارق الأنوار، فيحقق.

(٣) لأن الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به. والواجب يكون واجباً إن ثبت وجوبه بطريق مظنون، ولهذا قالوا في الوتر: إنه واجب، ولم يقولوا فرض؛ لما لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع، وإنما ثبت بطريق يؤدي إلى غالب الظن. (من محاسن الأزهار) من شرح قوله #:

ومن أتى جبريل بالماء حتى ... قام بالفرض ومنه استقى