شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 588 - الجزء 2

  وعندنا أن الواجب والفرض بمعنى£ واحد. وعند أبي حنيفة: أن الواجب ما ثبت وجوبه بدليل ظني، والفرض ما ثبت وجوبه بدليل قطعي. قيل: والفرض يكفر مستحل تركه، ويفسق المخل به، ويجب قضاؤه، والواجب عكسه في جميع ذلك.

  وأما عددها فعندنا أنها ثلاث´ ركعات متصلة⁣(⁣١) يسلم في آخرها.

  وقال الشافعي: أقله ركعة واحدة، وأكثره إحدى عشرة⁣(⁣٢)، والأفضل أن يسلم بين كل ركعتين⁣(⁣٣)، وإن وصل جاز.

  وقالت الإمامية: هو ثلاث ركعات، لكن يسلم على ركعتين، ثم ركعة.

  قال في الانتصار: وقد حكي ذلك عن علي بن الحسين والصادق والباقر.


(١) ويتشهد الأوسط، وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وهو في النفل نفل» فيفهم منه ثبوت التشهد؛ لأنه يسجد في النفل لما يسجد له في الفرض. فكما أنه يسجد لترك تكبير النقل ونحو ذلك، كذلك التشهد الأوسط. (بيان).

(*) ويتشهد الأوسط، وهو في اختيارات المنصور بالله، ولفظه: مسألة: قال #: صلاة الوتر سنة مؤكدة، إلى أن قال: مسألة: قال #: ويتشهد فيها التشهد الأول، كصلاة المغرب؛ لأنها جرت السنة بتشهد على كل ركعتين، وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها، فأشبهت المغرب في كون التشهد مسنوناً. (اختيارات بلفظه من خط الفقيه حسن الشبيبي). وكان يرى هذا إلى آخر مدته، ثم رأى أن الأولى عدم تشهد الأوسط، ونقل ما لفظه: اعلم أن الوتر اختلفت فيه الروايات، ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء في الحديث فعليه بالمنتقى، ومن ذلك ما لفظه: عن عائشة قالت: «كان رسول الله ÷ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن» متفق عليه. (منتقى بلفظه). قوله: «متفق عليه» هذا رمز للبخاري ومسلم، فلعله أصح ما جاء في ذلك. [من خط سيدنا حسن ¦].

(٢) ويتشهد على عشر.

(٣) إلا التي يوتر بها فواحدة.