شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) صلاة الكسوف والخسوف

صفحة 590 - الجزء 2

  يعتدل فيقولها عشراً، ثم كذلك في كل ركعة.

  وهل يأتي بتسبيح الركوع والسجود قبل ذلك؟ قال مولانا #: ظاهر قوله في الحديث: «ثم يركع فيقولها عشراً» أنه لا يأتي´ به، وقد ذكره السيد يحيى بن الحسين.

  وعن الصادق أنه يأتي به. قال أبو الفضل © الناصر: ويقضي⁣(⁣١) ما فات من تسبيح ركن حيث ذكره.

  قال الفقيه عليµ: وإذا زاد على العشر أو الخمس عشرة أو نقص⁣(⁣٢) سجد للسهو. قال مولانا #: أما في النقص ففيه نظر⁣(⁣٣) إذا لم يقضه.

  (و) مما ورد فيه أثر مخصوص ركعتا (الفرقان(⁣٤)) وصفتهما: أن يقرأ في الأولى بعد


(١) أي: يفعله.

(٢) ويسبح في سجود السهو تسبيح الصلاة المشروع؛ لأنه لم يرد فيها إلا ثلاثمائة. (صعيتري). و (é).

(٣) والمختار أنه يجبره من الركن الذي بعده ملغياً ما تخلل. (مفتي). وعن المتوكل على الله: أنه يجبر ولا يلغى. وفي بعض الحواشي عن النجري: يلغى التسبيح، وركوعه وسجوده. اهـ المقرر أنه± يعود إلى الركن الذي ترك بعض التسبيح منه، ويلغي ما تخلل، نحو أن يذكر وقد صار ساجداً فيعود إلى ¹القيام، ويبني على ما قد كان فعل. (عامر). (è). لفظ النجري: قال #: القياس± في ذلك ونحوه أن يعود له كالقدر الواجب ملغياً ما تخلل من القراءة وغيرها. (نجري). ومثله في تعليق الشرح حيث قال: لو ترك التسبيح أو نسي شيئاً منه، فإن تركه ناسياً عاد إليه، وإن تركه عامداً لم تكمل صلاة التسبيح.

(٤) وركعتا الفرقان لا وقت± لهما، لكن جرت العادة بفعلهما بعد المغرب؛ لفضيلة ذلك الوقت. (بستان). وقيل: وقتهما بين العشائين، لما روي عنه ÷. (إرشاد عنسي).

(*) فلو قرأ ناسياً خلاف المأثور في النوافل المخصوصة نحو أن يقرأ «قل هو الله أحد» في =