شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

صفحة 7 - الجزء 3

(كتاب الجنائز)

  قال في الضياء: الجَنازة بالفتح: لما ثقل على الإنسان واغتم به⁣(⁣١). و [يقال:] الجَنازة بالفتح: الميت، وبالكسر: النعش. وقيل: هما لغتان بالفتح والكسر في الميت والنعش. ولا يقال للنعش: «جنازة» إلا إذا كان عليه الميت⁣(⁣٢).

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

  (يؤمر المريض بالتوبة⁣(⁣٣) والتخلص عما عليه) وهذا الأمر قد يكون واجباً،


(١) وعليه قول الشاعر:

أرى أم صخر لا تمل عيادتي ... وملت سليمى مضجعي ومكاني

وما كنت أخشى أن أكون جنازة ... عليك ومن يغتر بالحدثان

وأي امرئ ساوى بأمٍّ حليلةً ... فلا عاش إلا في شقا وهوان

(٢) فإن لم يكن فهو سرير أو نعش.

(٣) قال في الهداية±: وتقبل ما لم يغرغر. [يغرغر: بكسر الغين الأخرى، وبفتحها تصحيف. (شرح الدرر)]. [لقوله ÷: «إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرغر بالموت» رواه أحمد في مسنده، والترمذي، وابن حبان، والبيهقي في «شعب الإيمان»].

(*) ويستحب استجلاب الدعاء من المريض؛ لقوله ÷: «إذا دخلت على مريض فمره أن يدعو لك، فإن دعاءه كدعاء الملائكة». (بستان).

(*) لقوله ÷: «التائب من الذنب كمن لا ذنب عليه». ومن الشفاء عن النبي ÷: «لرد دانق من حرام أفضل من سبعين حجة مبرورة⁣[⁣١]».

(*) وقد نظم بعضهم في شروط التوبة حيث قال:

ندم وإقلاع ورد ظلامة ... وأداء مفروض ونطق لسان

والعزم أنك لا تعود لمثلها ... ولتخلص الأعمال للرحمن

وتكون قبل بلوغها حلقومها ... وطلوع شمس من مكان ثاني

هذي شرائط توبة أحصيتها ... فاسمع وتب يا راكب العصيان

(*) فرض كفاية±، إلا إذا لم يحضر إلا هو فيجب وجوب عين. (é).


[١] أي: مقبولة. الدانق: قيراطان. (شفاء).