شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

صفحة 9 - الجزء 3


(*) وأما التوبة من ذنب دون آخر فلا تصح؛ لأن توبته عن فعل مثلاً من الوجه الذي يستحق عليه العقاب - وهو القبح - مع الإصرار على قبيح آخر ينقض ذلك، كالاعتذار في الشاهد؛ إذ لا يصح من إساءة دون أخرى، فلو تاب من قتل النفس المحرمة مع إصراره على غصب عشرة دراهم أو خمسة لا يكون تائباً، ولا يزول عنه عقاب القتل. (إرشاد عنسي). لكن يلزم على هذا لو أسلم ذمي إسلاماً محققاً وهو مصر على غصب عشرة دراهم ألا يصح إسلامه، والإجماع على خلافه. قلنا⁣[⁣١]: إسلام الذمي موقوف على اختياره، فلا يصح منه مكرهاً، بخلاف التوبة فتصح مع الإكراه، ويجب الأمر بها مع تكامل شروطه كفاية وعيناً، ويؤيد هذا ما سيأتي في السير: ويصح إسلام الحربي والمرتد كرهاً؛ لقوله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى ...» الخبر، لا الذمي فإنه محقون الدم فلا يصح إكراهه على الإسلام. (بحر معنى) (é). ولفظ البيان: فرع: فلو تاب من معصية دون أخرى، فقال أبو هاشم والقاسم والحسن: لا يصح±[⁣٢]. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله: بل تصح. وقال أبو علي: تصح إذا كانا من جنسين، لا من جنس واحد. وعلى التائب± أن يظهر توبته إلى كل من علم بمعصيته؛ لتزول عنه التهمة بالبقاء عليها ... إلخ. (بيان لفظاً).

(*) مسألة: ± وندب استجلاب الدعاء من المريض، وأن يؤمر بالصبر، والتداوي، وأن يوصي في أولاده [أي: يجعل لهم وصياً، وأن يوصي أهله بالصبر من الجزع] وأن يستجلب الدعاء وأنواع البر من إخوانه المسلمين؛ ليلحقه ثواب ما أبروه به، فإن لم يوص بذلك لم يلحقه ثوابه±[⁣٣]، بل يكون لفاعله، ذكره في الشفاء عن الهادي. وقالت الفقهاء: بل يلحقه ثوابه مطلقاً [من غير وصية]. وقال المنصور بالله والأمير الحسين: إنه يلحقه من أولاده⁣[⁣٤] لا من غيرهم. (بيان بلفظه).


[١] هذا الجواب غير مطابق، فينظر الجواب في الكاشف الأمين.

[٢] وهذا مذهب الهدوية وهو أنه لا يصح، وشبهوه بمن قتل أحد ابني رجل، ثم يعتذر إليه وهو عازم على قتل الآخر، فإنه لا يقبل عذره. (شرفية).

[٣] إلا الدعاء فيلحقه مطلقاً؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ..} الآية [الحشر: ١٠].

[٤] لقوله ÷: «ألا وإن ولد الإنسان من سعيه».