(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  نعم، أما الأمر بالتخلص فينبغي لمن أراد تذكير المريض أن يسأله هل عليه حق لآدمي، أو هل عنده وديعة، أو هل عليه حق لله تعالى من زكاة أو فطرة أو خمس أو مظلمة أو نذر أو كفارات، أو هل عليه صيام أو حج؟ ويسأله عن كل شيء بعينه؛ ليكون أقرب إلى أن يذكر، فإذا كان عليه شيء من هذه أمره بالتخلص عنه (فوراً(١)) في ساعته تلك، سواء كان ممن يقول± بالفور(٢) أو بالتراخي(٣)؛ لأنه إن كان من أهل الفور فقد ازداد تأكيداً، وإن كان من أهل التراخي فهذا نهاية جواز التراخي. (و) إن كان لا يتمكن من التخلص في الحال لزمه أن (يوصي(٤)) بذلك (للعجز) عن تنفيذه في الحال، فأما إذا لم يعجز(٥)
(١) وحد الفور±: أن لا يشتغل بشيء غيره، فإذا كان يأكل ترك الأكل، ذكره المؤيد بالله. إلا أن يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه. وقيل: التضر±ر. (كواكب).
(*) إذا كان مطالباً به أو في حكمه، وإن كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته. (كواكب). وقيل: لا يجوز± التراخي مع المرض. (بيان بلفظه).
(٢) كالهادي والمؤيد بالله والحنفية.
(٣) كالقاسم وأبي طالب والمنصور بالله.
(٤) لقوله ÷: «من مات على غير وصية مات ميتة جاهلية». ولا يجوز للوصي ولا للشهود تغيير الوصية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ}[البقرة ١٨١]. (شفاء معنى). وتستحب العيادة للمريض؛ لقوله ÷: «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله - ناداه مناد من السماء: أن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلاً». (زهور). وعنه ÷: «ما من مسلم يعود مسلماً إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي، وإن أعاد عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح». وروي عنه ÷ أنه كان يعود المريض ويحث عليه.
(*) وإذا أوصى وتمرد الموصى إليه عن الإخراج فقد سقط عنه الحق. (مفتي). وفي بعض الحواشي: لا يسقط± عنه، وأما التخلص فقد حصل بالوصية [بالتوبة (نخ)].
(٥) بكسر الجيم. (ضياء).