(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  فهو عاص بالتأخير ولو أوصى. وإذا أوصى لزمه أن يشهد على وصيته(١) إشهاداً(٢) يعرف أنه يتم معه التنفيذ. وهذا إذا كان له مال، فإن كان فقيراً ففي ذلك خلاف سيأتي(٣) إن شاء الله تعالى(٤).
  (و) إذا اشتد عليه المرض حتى خشي عليه دنو الموت فينبغي(٥) أن (يلقن(٦) الشهادتين) فإذا قالهما أمر بتكرير(٧): «لا إله إلا الله» حتى يعجز عن ذلك.
(١) وأما إذا كان الوصي من أهل الورع فلا يجب عليه الإشهاد. (é).
(٢) قال القاضي عبدالله الدواري±: لا يجب عليه الإشهاد إلا إذا عرف أن الوصي لا يفعل ذلك. (حاشية سحولي من الوصايا).
(٣) في: «تجب والإشهاد».
(٤) المذهب لا يجب على المعدم، بل يندب فقط. (é).
(٥) ندباً°.
(٦) ندباً حيث كان¹ من أهل الشهادتين، ووجوباً إذا لم يكن منهم. ولعله حيث له تأ¹ثير، وإلا فندب. و (é).
(*) ويكون الملقن غير وارث، وغير حاسد وعدو، ويكون بلا± أمر. قال الإمام يحيى: والمستحب أن لا يقول له: قل: «لا إله إلا الله»، ولكن المستحب أن يقول ذلك عنده، فيذكر قولها؛ لأنه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم. ولا يكثر، بل يقولها ثلاث مرات عنده. وعنه ÷: «من كان آخر كلامه: «لا إله إلا الله» دخل الجنة» وهذا محمول على من تجنب الكبائر، أو كان كافراً فأسلم، أو انضاف إلى ذلك توبة. وروي أن علياً # كررها حال نزاعه حتى مات. (شرح).
(٧) لما روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله ÷: «لقنوا موتاكم «لا إله إلا الله»». وروي أن أمير المؤمنين ~ ما زال يكررها حتى كانت آخر كلامه. (شفاء). وعن معاذ قال: قال رسول الله ÷: «من كان آخر كلامه: «لا إله إلا الله» دخل الجنة». وفي الشفاء عنه ÷: «من كان آخر كلامه «لا إله إلا الله» مخلصاً دخل الجنة».