شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

صفحة 14 - الجزء 3

  بالتغميز والقبض والمد، ويكون ذلك (برفق(⁣١)) عقيب الموت.

  (و) إذا قد صح موته (ربط من ذقنه إلى قمته بعريض(⁣٢)) ويكون ذلك عقيب الموت؛ لئلا ينفغر فوه. قال #±: والأقرب أن الاستقبال والتغميض والتليين⁣(⁣٣) والربط مستحب´؛ إذ لا دليل على وجوبه⁣(⁣٤).

  (و) إذا كان الميت امرأة حاملاً فإنه (يشق) بطنها⁣(⁣٥) من (أيسره)⁣(⁣٦)، أي: من الجانب الأيسر (لاستخراج حمل(⁣٧)) عرف⁣(⁣٨) أنه


(١) لقول عائشة: عن النبي ÷: «كسر عظم الميت ككسره حياً» رواه مسلم وغيره. (بحر). يعني: في الإثم، لا في الضمان.

(٢) قمته: بفتح القاف. (قاموس⁣[⁣١]). وقوله: «بعريض» لئلا يؤثر في العضو.

(٣) والتلقين±. (شرح أثمار).

(٤) وقال القاضي عبدالله الدواري: يجب الاستقبال.

(٥) وجوباً.

(٦) لأنه أقرب إلى سلامة الجنين من السكين؛ لأنه يكون في الشق الأيمن. (رياض، وصعيتري).

(*) وأجرة الشق من مال الجنين⁣[⁣٢] إن كان له مال إن خرج حياً، وإن خرج ميتاً فمن بيت المال، وإلا فمن أبيه أو منفقه. اهـ وأجرة الخياط وثمن الخيط من مال± الميت؛ لأنه من كمال تجهيزه، ولا يلزم الزوج؛ إذ ليس من الكفن.

(٧) قال في الكافي: ولو بكسر± ضلع إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن الحي حرمته آكد. (غيث معنى).

(*) وكذا سائر´ الحيوانات المحترمة⁣[⁣٣] إذا علم أنه يعيش بعد خروجه⁣[⁣٤]؛ لأنه من باب إنقاذ الغريق. (شرح أثمار). ولو مما يؤكل±؛ لأنه يذبح ويؤكل.

(٨) بعلم أو ظن.


[١] الذي في القاموس: القمة - بالكسر -: أعلى الرأس.

[٢] المقرر أن أجرة´ الشق لا شيء فيه؛ لأنه كإنقاذ الغريق. وقيل: تجب. (تهامي).

[٣] وقيل: لا فرق بين المأكول وغيره. (é).

[٤] وقيل: لا فرق. (é).