(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  بالتغميز والقبض والمد، ويكون ذلك (برفق(١)) عقيب الموت.
  (و) إذا قد صح موته (ربط من ذقنه إلى قمته بعريض(٢)) ويكون ذلك عقيب الموت؛ لئلا ينفغر فوه. قال #±: والأقرب أن الاستقبال والتغميض والتليين(٣) والربط مستحب´؛ إذ لا دليل على وجوبه(٤).
  (و) إذا كان الميت امرأة حاملاً فإنه (يشق) بطنها(٥) من (أيسره)(٦)، أي: من الجانب الأيسر (لاستخراج حمل(٧)) عرف(٨) أنه
(١) لقول عائشة: عن النبي ÷: «كسر عظم الميت ككسره حياً» رواه مسلم وغيره. (بحر). يعني: في الإثم، لا في الضمان.
(٢) قمته: بفتح القاف. (قاموس[١]). وقوله: «بعريض» لئلا يؤثر في العضو.
(٣) والتلقين±. (شرح أثمار).
(٤) وقال القاضي عبدالله الدواري: يجب الاستقبال.
(٥) وجوباً.
(٦) لأنه أقرب إلى سلامة الجنين من السكين؛ لأنه يكون في الشق الأيمن. (رياض، وصعيتري).
(*) وأجرة الشق من مال الجنين[٢] إن كان له مال إن خرج حياً، وإن خرج ميتاً فمن بيت المال، وإلا فمن أبيه أو منفقه. اهـ وأجرة الخياط وثمن الخيط من مال± الميت؛ لأنه من كمال تجهيزه، ولا يلزم الزوج؛ إذ ليس من الكفن.
(٧) قال في الكافي: ولو بكسر± ضلع إذا احتيج إلى ذلك؛ لأن الحي حرمته آكد. (غيث معنى).
(*) وكذا سائر´ الحيوانات المحترمة[٣] إذا علم أنه يعيش بعد خروجه[٤]؛ لأنه من باب إنقاذ الغريق. (شرح أثمار). ولو مما يؤكل±؛ لأنه يذبح ويؤكل.
(٨) بعلم أو ظن.
[١] الذي في القاموس: القمة - بالكسر -: أعلى الرأس.
[٢] المقرر أن أجرة´ الشق لا شيء فيه؛ لأنه كإنقاذ الغريق. وقيل: تجب. (تهامي).
[٣] وقيل: لا فرق بين المأكول وغيره. (é).
[٤] وقيل: لا فرق. (é).