شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

صفحة 15 - الجزء 3

  قد (تحرك(⁣١)) بعد الموت.

  قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: ولو علم أنه± يموت⁣(⁣٢)، وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر؛ لأن للحي حرمة، ولو ساعة واحدة.

  قال السيد يحيى بن الحسين: ولأنه بخروجه حياً⁣(⁣٣) يرث ويورث.

  وعن أبي الفضل الناصر: إنما يشق له إذا بلغ ستة أشهر، لا دونها فيترك ساعة حتى يموت.

  أما لو تحرك قبل الموت وسكن بعده قال #±: فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين.

  نعم، هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك. وقال أبو حنيفة: بل يشق الجانب الأيمن ويستخرج منه. وقال مالك والشافعي: تعالجه النسوة من الفرج⁣(⁣٤).

  تنبيه: لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات فقال الفقيه علي: يضمن الدافن دية أنثى؛ لأنه المتيقن⁣(⁣٥).


(١) عبارة الأثمار: «يتحرك⁣[⁣١]».

(*) فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في إ±خراجه ولو بتقطيعه±؛ لحرمة الأم. (بحر⁣[⁣٢]).

(٢) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم أنه يموت - الخبر الذي ورد في الجنين أنه يرث إذا خرج حياً ولو علم أنه يموت.

(٣) ويعمل بخبر عدلة. (كواكب) (é).

(٤) في القبر عندهم.

(*) قلنا: يخشى عليه من ذلك. (بحر).

(٥) حيث خرجت يد أو نحوها.


[١] بل عبارة الأثمار: «وليشق أيسره لحمل تحرك».

[٢] لفظ البحر: فإن مات وأمه حية احتيل في إخراجه من الفرج وإن تقطع؛ حفظاً للأم.