(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  قد (تحرك(١)) بعد الموت.
  قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: ولو علم أنه± يموت(٢)، وذلك حيث لم يبلغ ستة أشهر؛ لأن للحي حرمة، ولو ساعة واحدة.
  قال السيد يحيى بن الحسين: ولأنه بخروجه حياً(٣) يرث ويورث.
  وعن أبي الفضل الناصر: إنما يشق له إذا بلغ ستة أشهر، لا دونها فيترك ساعة حتى يموت.
  أما لو تحرك قبل الموت وسكن بعده قال #±: فالأقرب أنه لا يدفن الميت حتى يغلب في الظن موت الجنين.
  نعم، هذا مذهبنا في صفة استخراج الحمل المتحرك. وقال أبو حنيفة: بل يشق الجانب الأيمن ويستخرج منه. وقال مالك والشافعي: تعالجه النسوة من الفرج(٤).
  تنبيه: لو دفنت المرأة والولد يتحرك فمات فقال الفقيه علي: يضمن الدافن دية أنثى؛ لأنه المتيقن(٥).
(١) عبارة الأثمار: «يتحرك[١]».
(*) فإن مات الجنين وأمه حية احتيل في إ±خراجه ولو بتقطيعه±؛ لحرمة الأم. (بحر[٢]).
(٢) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم أنه يموت - الخبر الذي ورد في الجنين أنه يرث إذا خرج حياً ولو علم أنه يموت.
(٣) ويعمل بخبر عدلة. (كواكب) (é).
(٤) في القبر عندهم.
(*) قلنا: يخشى عليه من ذلك. (بحر).
(٥) حيث خرجت يد أو نحوها.
[١] بل عبارة الأثمار: «وليشق أيسره لحمل تحرك».
[٢] لفظ البحر: فإن مات وأمه حية احتيل في إخراجه من الفرج وإن تقطع؛ حفظاً للأم.