شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

صفحة 16 - الجزء 3

  قال مولانا #: وفيه نظر⁣(⁣١). قال: والقياس´ أنه يضمن الغرة⁣(⁣٢).

  (أو) لاستخراج (مال علم بقاؤه(⁣٣)) في بطنه (غالباً) احترازاً من أن يكون ثلث⁣(⁣٤) ماله فما دون، وابتلعه⁣(⁣٥) باختياره، ولا دين عليه يستغرق ماله - فإنه في هذه لا يستخرج±. وقال الإمام¯ يحيى: بل يستخرج⁣(⁣٦)؛ لأن تركه إضاعة للمال⁣(⁣٧).


(١) قال الصعيتري: وفيه نظر؛ لأن المتيقن الغرة فقط.

(٢) إذا عرف± بخروج يد أو نحوها. (حاشية سحولي معنى، ومفتي، وشكايذي). ولفظ حاشية السحولي: فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتيقن بخروج يد أو نحوها فلا شيء؛ إذ± الأصل براءة الذمة، وإن تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة±.

(*) والصحيح أنه لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة؛ لجواز أن يكون ريحاً. (بيان). كمن ضرب إنساناً ملفوفاً في ثوب ضربة غير قاتلة⁣[⁣١] ثم وُجِد ميتاً فلا ضمان؛ لأن الأصل براءة الذمة. (زهور، وكواكب) و (é).

(٣) وإنما قيد ذلك بالعلم لأن مع عدم العلم يتعارض حرمتان: حرمة الميت، وحرمة المال، فلا تهتك± حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال. (شرح بحر). فيما عدا الحمل¹ المتحرك. (حاشية سحولي⁣[⁣٢]) (é).

(*) قال في الحفيظ: أو ظن. اهـ خلاف ما في حاشية السحولي. وقيل: القياس أن يشق، ما لم يعلم خروجه أو يظن؛ لأن الظاهر بقاؤه في البطن. (صعيتري).

(٤) وأما مال الغير بغير رضاه فيخرج من غير تفصيل. (é).

(٥) قاصداً أنه´ يموت وهو في بطنه؛ لأنه يجري مجرى الوصية، بخلاف ما لو ازدرده ليحفظه⁣[⁣٣] إذا خاف عليه - كأن يكون في مخافة - فيشق ولو قل. (عامر) (ê)

(٦) à. وقواه في البحر. والإمام شرف الدين.

(٧) لفظ البحر: ويشق أيسره لاستخراج مال علم بقاؤه مطلقاً. (بلفظه). سواء كان ذلك المال للميت أو لغيره، وسواء كان مستغرقاً أم لا، زائداً على الثلث أم لا، وسواء ابتلعه باختياره أم لا، أجاز الوارث أم لا. (شرح بحر).


[١] وقيل: لا فرق بين¹ أن تكون تقتل أم لا. (é).

[٢] ولفظ حاشية السحولي: إذ لا يقدم على هتك الحرمة بالظن فيما عدا الحمل المتحرك.

[٣] أو يكون بغير اختياره. و (é).