(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  (ثم يخاط) ذلك الشق بخيط(١) وثيق. قال #´: وظاهر كلامهم وجوب الخياط، ووجهه المحافظة على الطهارة. قال: وينبغي(٢) أن يكون الشق قبل الغسل؛ لذلك(٣).
  (ويعجل التجهيز(٤)) للميت من غسل وتكفين وصلاة ودفن.
  قال في اللمع: والمستحب لمن مات في أول الليل أن لا يصبح إلا في قبره، ومن مات في أول النهار أن لا يبيت إلا في قبره(٥).
  قال مولانا #: ± والقياس وجوب التعجيل؛ لأنه واجب مطلق غير مؤقت، فلا وجه لجواز التراخي مع انتفاء الأعذار.
  (إلا) التجهيز (للغريق ونحوه) كصاحب الهدم(٦) والمبرسم، وصاحب السكتة والبرسام(٧) نوع من الجنون(٨). وصاحب السكتة هو المستعجم(٩).
(١) طاهر. (é).
(٢) أي: يجب. (é).
(٣) فإن شق بعد الغسل غسل موضع الشق. اهـ سيأتي على شرح قوله: «بول أو غائط» أنه لا يجب غسل الموضع، فكذا هنا. (سماع سيدنا حسن) و (é).
(٤) لقوله ÷: «ثلاث لا تؤخر: الصلاة إذا حان وقتها، والأيم إذا حضر كفؤها، والجنازة إذا آن دفنها». (صعيتري)، وقوله ÷: «أسرعوا بالجنائز؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». (شفاء).
(٥) وقال الحسن البصري: من مات بالليل دفن في النهار؛ لأن ملائكة النهار أرفق.
(٦) بفتح الدال. (مشارق).
(*) في حديث الشهداء: «وصاحب الهَدَم شهيد» الهدم بالتحريك: البناء المهدوم، فَعَلٌ بمعنى مفعول. وبالسكون: الفعل نفسه. (نهاية).
(٧) قال في البحر: هو بخار يصعد من الحمى إلى الرأس، يكون بسببه هذيان المحموم.
(٨) يشبه الموت. (كواكب).
(٩) ذكره الفقيه يحيى البحيبح. (زهور).