(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]
  فإن هؤلاء± يجب التثبت(١) في أمرهم، والتأني في تجهيزهم؛ لأنه قد يلتبس حالهم بحال الموتى ثم يفيقون.
  قال الفقيه محمد بن سلميان والفقيه علي: فلو لم يتثبت في أمرهم فلا ضمان´. قال الفقيه علي: لأن الظاهر الموت، والحياة مجوزة. وقال الفقيه محمد بن سليمان: لأن الأصل براءة الذمة£.
  تنبيه: ± قال في الانتصار: وعلامات الموت(٢) خمس: ميل أنف، وانخساف صدغ، وامتداد جلدة الوجه، وانخلاع الكف(٣)، واسترخاء القدم(٤) بأن ينصب فلا ينتصب. وكذا عن المنصور بالله(٥).
  (ويجوز البكاء(٦)) على الميت؛ لفعله ÷ يوم مات
(١) حتى يحصل± تغير ريح أو نحوها [انتفاخ. (é)]. (روضة معنى).
(٢) ظاهر هذا أن حصول هذه الأمارت يقتضي موته، فيجوز أن يد±فن، ولهذا قال في البحر ما لفظه: ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات. وقال الدواري: هذه العلامات يغلب الظن معها أن المريض يموت، ومثله في شرح ابن بهران. وفائدة الخلاف بينهما أن صاحب البحر يقول: من التبس موته ووجدت فيه هذه العلامات فإنها تفيد العلم بموته فيدفن. والدواري يقول: لا تفيد؛ فيأثم الدافن. (هامش تكميل).
(*) هذه العلامات عقيب الموت.
(٣) من الساعد. (مصباح).
(٤) من الساق. (بيان).
(*) واسوداد الأظفار، وارتفاع البيضتين، وابيضاض العينين.
(٥) قال في بعض كتب الشافعية: ومن أقوى علامات الموت أن ينظر الإنسان إلى عين الذي قد ظن موته فإن وجد شخصه فهو حي، وإلا فقد مات.
(٦) قبل الموت وبعده. (é).
(*) دمع العينين، وما لا يمكن دفعه من الصوت. (بيان).
(*) قال في النهاية: ويجوز± تقبيل الميت؛ لفعله ÷.