شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يؤمر به المريض وما يصنع به إذا مات]

صفحة 20 - الجزء 3

  و (لا) يجوز (النعي) للميت⁣(⁣١)، وهو الإعلام بالصوت الشهير المؤذن بالتفجع على الميت (و) لا يجوز (توابعه) أي: توابع النعي⁣(⁣٢)، وهي النواح⁣(⁣٣) بالصوت⁣(⁣٤)، والصراخ، واللطم، وشق الجيب،


(١) قال المفتي: الأقرب جوازه لأهل الفضل؛ إعزازاً للدين. (é).

(٢) ولفظ البيان: فرع: ± فيلزم الرجل منع زوجته [وعبده، وقريبته حيث هو الولي] من حضور ذلك، ومن بيت وليمة أو حمام فيهما منكر، إلا من بيت جارتها⁣[⁣١] لتعزي أو تهني، ولا تقف⁣[⁣٢] مع حصول المنكر، وكذا في الرجل مع جاره؛ لأن الحضور عند المنكر لا يجوز إذا± كان على وجه الرضا به، أو يتهم بالرضا، فإن كان لحاجة داعية جاز، ويلزم الإنكار إذا كملت شرائطه، وإن لم تكمل أظهر من نفسه كراهته؛ لئلا يتهم بالرضا به. وإن حضر لا لينكر ولا لحاجة ولا للرضا به، ولا تلحقه التهمة بالرضا، ولا أمكنه إنكاره - فقال الحاكم وقاضي القضاة: لا يجوز±. وقال أبو علي وأبو هاشم: يجوز. قال الفقيه يوسف: فأما النظر إلى أهل المنكر من بعيد بحيث لا يتهم بالرضا فيجوز⁣[⁣٣]. (بيان).

(٣) وفي الحديث: «تخرج النائحة من قبرها شعثاء غبراء، عليها جلباب من نار، ودرع من لعنة الله تعالى، يدها على رأسها تقول: يا ويلاه، وجبريل # يقول: آمين». وفي بعض الأحاديث: «لعن الله النائحة ومن حولها». (لمعة).

(٤) ويلزم الزوج منع¹ زوجته من النواح، ومن بيت وليمة وحمام حيث فيهما منكر؛ لقوله ÷: «من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه في النار: أن يأذن لها في الذهاب إلى الحمامات، والنياحات، والعرسات، ولبس الثياب الرقاق اللامعة». (صعيتري). ينظر في الخنثى.

=


[١] لعل وجهه أن ذلك من القيام بحق الجار.

[٢] ولو سمعت حال الدخول والخروج. فتخرج فوراً. (تذكرة) (é).

[٣] هذا ضعيف؛ لأن فيه تكميلاً لمرادهم. والمذهب: لا يجوز±.