(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  فلو ذهب أكثره لم يغسل(١)، وكذا لو ذهب± نصفه، ولو بقي ما تممه الرأس نصفاً على ظاهر الكتاب، وهو قول السيد يحيى بن الحسين والفقيه علي.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى: بل يغسل؛ لأن للرأس مزية.
  قال مولانا #: والأقرب أن غسل البعض والسقط الذي لم يستهل محظور؛ لأن الميت± وبعضه نجس، فمهما لم يرد في الشرع جواز الترطب به(٢) كان محظوراً.
  وقال الفقيه يوسف: إنه غير محظور إذا لم يعتقده الغاسل مشروعاً.
  (ويحرم) الغسل (للكافر(٣)
(١) ولا يصلى± عليه، وأما دفنه وتكفينه فيجب وفاقاً±. وقيل: لا يجب.
(*) قال الفقيه علي: والوجه فيه أنه يؤدي إلى غسلين وصلاتين، وذلك لا يجب، وأما الجواز فيجوز. (وشلي). وهذه العلة تقتضي أنه لو أمن ذلك بأن يسقط باقيه في البحر أو تأكله السباع - جاز غسله. والأولى أن± يقال: نجس، لكن ورد الشرع في كل البدن، فيقر حيث ورد، والأكثر يلحق بالكل. (تعليق الفقيه حسن). وهذا أولى.
(٢) لا يعلل بالترطب؛ لأنه يلزم منه أنه يجوز بآلة، وإنما المراد أن الغسل إنما ورد في غسل الميت جميعه، والأكثر في حكم الكل، فلا يجوز ولو± لم يحصل ترطب. اهـ ومعناه في حاشية السحولي.
(٣) وولده.
(*) وذلك لأنه تشريف، ولا تشريف لهم. وحجة أبي حنيفة والشافعي: أن الرسول ÷ أمر أمير المؤمنين علياً # أن يغسل أباه. قلنا: أمره بمواراته، ولم يذكر الغسل في المشهور من الرواية. قال #: أو لأن تحريم غسل الكفار إنما كان بالمدينة[١] لا في مكة؛ لأن الشريعة لم تكن قد اتسعت في مكة، وإنما كان اتساعها بالمدينة. قال #: وذهب الناصر والمنصور بالله وغيرهما من سادات أهل البيت: إلى أن أبا طالب مات مسلماً؛ لتصريحه بتصديق النبي ÷ فيما جاء به، ويدل على ذلك =
[١] وغسل أبي طالب كان بمكة. لكن يقال: الذي ورد في المدينة هو تحريم الصلاة، ولم يذكر الغسل بتصريح تحريم، وتحريم الصلاة لا يتناول تحريم الغسل. (غيث بلفظه).