(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  قال #: وقلنا: (مطلقاً) ليدخل فيه أطفال الكفار(١)، وليدخل كفار التأويل وفساقه، ولتدخل الكافرة التي في بطنها ولدٌ مسلم(٢).
  (و) يحرم الغسل أيضاً (لشهيد مكلف(٣) ذكر) عدل(٤) (قتل) في سبيل الله(٥).
(١) لأنه يحكم لهم بحكم آبائهم في الدنيا، يقبرون في مقابرهم، ويسبون مع آبائهم، ونحو ذلك، كالرطوبة وغيرها.
(٢) بالتنوين [في ولد]؛ ليدخل من حمل به في الإسلام.
(*) ولو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت جعل ظهرها إلى القبلة؛ ليتوجه الجنين إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم. (روضة نواوي). والمختار أنه± لا حكم له قبل انفصاله، فيدفن في مقابر الكفار. (إملاء شامي). وقواه الإمام في البحر.
(*) ولعل القبر في الكافرة التي في بطنها ولد مسلم ندب فقط؛ لأن القبر لا يجب إلا إذا قد خرج الجنين حياً. اهـ إذا كانت مرتدة، لا الذمية فيجب القبر والكفن. و (é).
(٣) والعبرة بالتكليف± حال الجناية، والعدالة حال الموت. وقيل: العبرة بالتكليف حال القتل والموت، وكذلك العدالة.
(*) حال الجناية. (é).
(*) ولو عبداً±. (é). ومثله في حاشية السحولي. ولفظ حاشية: والصحيح± أن العبد لا يغسل؛ لأنه إن احتيج إليه فهو شهيد، وإن لم يحتج إليه فهو آبق. أي: فاسق. وفي المعيار: يغسل. وهو قوي.
(*) قال في النهاية: وسمي الشهيد شهيداً لأن ملائكته شهود له بالجنة. وقيل: لأنه حي، فكأنه شاهد، أي: حاضر. وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهده. وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أقواله حتى قتل. وقيل: لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل، وغير ذلك. (بستان).
(*) المراد إزهاق الروح¹ على أي صفة كانت، ولو بزحام، أو عطش، أو بمنع نَفَس، أو بأن يرمي العدوَّ فيصيب نفسَه. و (ê). وهذا جميعه حيث كان في المعركة. (é).
(*) مسألة: وإذا كان على الشهيد نجاسة غير دمه غسلت±[١]، ذكره في الشرح. (بيان لفظاً، ومعيار). وفي الغيث: لا تغسل. وهو ظاهر الحديث والأزهار.
(٤) حال الموت. (é).
(٥) ولو قتل بالسم. (é).
[١] ولو أدى إلى غسله± جميعاً. (حاشية سحولي).