شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 27 - الجزء 3

  قال #: وقلنا: (مطلقاً) ليدخل فيه أطفال الكفار⁣(⁣١)، وليدخل كفار التأويل وفساقه، ولتدخل الكافرة التي في بطنها ولدٌ مسلم⁣(⁣٢).

  (و) يحرم الغسل أيضاً (لشهيد مكلف⁣(⁣٣) ذكر) عدل⁣(⁣٤) (قتل) في سبيل الله⁣(⁣٥).


(١) لأنه يحكم لهم بحكم آبائهم في الدنيا، يقبرون في مقابرهم، ويسبون مع آبائهم، ونحو ذلك، كالرطوبة وغيرها.

(٢) بالتنوين [في ولد]؛ ليدخل من حمل به في الإسلام.

(*) ولو ماتت ذمية في بطنها جنين مسلم ميت جعل ظهرها إلى القبلة؛ ليتوجه الجنين إلى القبلة؛ لأن وجه الجنين على ما ذكر إلى ظهر الأم. (روضة نواوي). والمختار أنه± لا حكم له قبل انفصاله، فيدفن في مقابر الكفار. (إملاء شامي). وقواه الإمام في البحر.

(*) ولعل القبر في الكافرة التي في بطنها ولد مسلم ندب فقط؛ لأن القبر لا يجب إلا إذا قد خرج الجنين حياً. اهـ إذا كانت مرتدة، لا الذمية فيجب القبر والكفن. و (é).

(٣) والعبرة بالتكليف± حال الجناية، والعدالة حال الموت. وقيل: العبرة بالتكليف حال القتل والموت، وكذلك العدالة.

(*) حال الجناية. (é).

(*) ولو عبداً±. (é). ومثله في حاشية السحولي. ولفظ حاشية: والصحيح± أن العبد لا يغسل؛ لأنه إن احتيج إليه فهو شهيد، وإن لم يحتج إليه فهو آبق. أي: فاسق. وفي المعيار: يغسل. وهو قوي.

(*) قال في النهاية: وسمي الشهيد شهيداً لأن ملائكته شهود له بالجنة. وقيل: لأنه حي، فكأنه شاهد، أي: حاضر. وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهده. وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أقواله حتى قتل. وقيل: لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل، وغير ذلك. (بستان).

(*) المراد إزهاق الروح¹ على أي صفة كانت، ولو بزحام، أو عطش، أو بمنع نَفَس، أو بأن يرمي العدوَّ فيصيب نفسَه. و (ê). وهذا جميعه حيث كان في المعركة. (é).

(*) مسألة: وإذا كان على الشهيد نجاسة غير دمه غسلت±[⁣١]، ذكره في الشرح. (بيان لفظاً، ومعيار). وفي الغيث: لا تغسل. وهو ظاهر الحديث والأزهار.

(٤) حال الموت. (é).

(٥) ولو قتل بالسم. (é).


[١] ولو أدى إلى غسله± جميعاً. (حاشية سحولي).