(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  قال مولانا #: وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي والمجنون فإنهما يغسلان إذا كانا مسلمين ولو قتلا مع أهل الحق.
  وقولنا: «ذكر» احتراز من الأنثى(١) فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد.
  وقولنا في الشرح: «عدل» احتراز من الفاسق فإن ترك غسله ليس لأجل الشهادة، بل لأجل عصيانه.
  وقولنا: «قتل في سبيل الله» احتراز ممن يسمى شهيداً لا لأجل القتل، كالغريق وصاحب الهدم(٢) فإنه يغسل± ولو سمي شهيداً.
  نعم، فإذا كان الشهيد جامعاً لهذه القيود حرم غسله عندنا±(٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والأكثر.
  وقال الحسن وسعيد بن جبير: يغسل الشهيد.
  (أو) شهيد لم يمت في موضع القتال، لكنه ذهب منه وقد (جرح في) موضع (المعركة(٤) بما) يعرف(٥) من طريق العادة أنه (يقتله يقيناً(٦)) نحو رمية أو
(١) ولو احتيج إليها في الجهاد. (نجري) (é). وكذا الخنثى. (é).
(٢) وكذا صاحب الطاعون؛ للخبر، وكذا العاشق. (شرح مرغم).
(٣) لما رواه عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله ÷: «زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس أحد يُكْلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة وجرحه يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك» أخرجه النسائي. وعن زيد بن علي @ في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي # قال: «لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله ÷ ولم يغسلهم، وقال: «انزعوا عنهم الفراء»». وهذا الحديث رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، وهو في أصول الأحكام والشفاء. (من ضياء ذوي الأبصار).
(٤) والمعركة: بضم الراء وفتحها. ذكره في الضياء. وهي موضع القتال، حيث تصل السهام وجولان الخيل. اهـ (بستان) و (é).
(*) ظاهره ولو الجارح¹ له من أصحابه خطأ.
(٥) لا لو وجد في المعركة ولا جرح فيه. (é).
(٦) ولو غير± مقاتل، كالمتفرج على المختار؛ لأن التسويد كاف. (هبل) (é).
=