شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 28 - الجزء 3

  قال مولانا #: وقولنا: «مكلف» احتراز من الصبي والمجنون فإنهما يغسلان إذا كانا مسلمين ولو قتلا مع أهل الحق.

  وقولنا: «ذكر» احتراز من الأنثى⁣(⁣١) فإنها تغسل ولو قتلت في الجهاد.

  وقولنا في الشرح: «عدل» احتراز من الفاسق فإن ترك غسله ليس لأجل الشهادة، بل لأجل عصيانه.

  وقولنا: «قتل في سبيل الله» احتراز ممن يسمى شهيداً لا لأجل القتل، كالغريق وصاحب الهدم⁣(⁣٢) فإنه يغسل± ولو سمي شهيداً.

  نعم، فإذا كان الشهيد جامعاً لهذه القيود حرم غسله عندنا±(⁣٣)، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والأكثر.

  وقال الحسن وسعيد بن جبير: يغسل الشهيد.

  (أو) شهيد لم يمت في موضع القتال، لكنه ذهب منه وقد (جرح في) موضع (المعركة⁣(⁣٤) بما) يعرف⁣(⁣٥) من طريق العادة أنه (يقتله يقيناً(⁣٦)) نحو رمية أو


(١) ولو احتيج إليها في الجهاد. (نجري) (é). وكذا الخنثى. (é).

(٢) وكذا صاحب الطاعون؛ للخبر، وكذا العاشق. (شرح مرغم).

(٣) لما رواه عبدالله بن ثعلبة قال: قال رسول الله ÷: «زملوهم بدمائهم؛ فإنه ليس أحد يُكْلم في سبيل الله إلا أتى يوم القيامة وجرحه يدمى، لونه لون الدم، وريحه ريح المسك» أخرجه النسائي. وعن زيد بن علي @ في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي # قال: «لما كان يوم أحد أصيبوا فذهبت رؤوس عامتهم، فصلى عليهم رسول الله ÷ ولم يغسلهم، وقال: «انزعوا عنهم الفراء»». وهذا الحديث رواه المؤيد بالله # في شرح التجريد، وهو في أصول الأحكام والشفاء. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٤) والمعركة: بضم الراء وفتحها. ذكره في الضياء. وهي موضع القتال، حيث تصل السهام وجولان الخيل. اهـ (بستان) و (é).

(*) ظاهره ولو الجارح¹ له من أصحابه خطأ.

(٥) لا لو وجد في المعركة ولا جرح فيه. (é).

(٦) ولو غير± مقاتل، كالمتفرج على المختار؛ لأن التسويد كاف. (هبل) (é).

=