(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  ضربة بسيف أو عصا(١)، أو رضخة أو طعنة في مَعمَد(٢)، ولم يمت منها في الحال، فإن هذا لا يغسل ولو مات في بيته على فر¹اشه، ذكره المنصور بالله وعلي خليل.
  وظاهر قول الهادي #: أنه إذا نقل وبه رمق(٣) غسل. وحكى في الزوائد للقاسمية: أنه إذا أكل أو شرب أو دُوِي(٤) غسل، وإلا فلا. ومثله عن أبي طالب.
  (أو) شهيد قتل أو جرح كما مر(٥) وكان ذلك (في المصر(٦)) يعني: من دون قتال، بل قتله البغاة (ظلماً(٧)) فإنه لا يغسل. وقال الشافعي: بل يغسل(٨).
(*) ولو بالسراية±. (حاشية سحولي). وعن سيدي المفتي: يغسل.
(١) أو وجد فيه أثر القتل، كدم في عينه أو أذنه أو جوفه[١] فلا يغسل±، لا فمه وفرجه وأنفه فيغسل±. (بيان معنى).
(*) أو بسم ونحو±ه. (حاشية سحولي). وعن التهامي: يغسل.
(٢) أي: في مقتل.
(٣) أي: حياة. [جزء من الحياة (نخ)].
(٤) أي: تداوى.
(*) مع تجويز الحياة.
(٥) مكلف، ذكر، عد¹ل. (é).
(٦) أو في غيره. (هداية) (é).
(٧) ينظر ما حقيقة الظلم؟ يقال: هو العاري عن جلب نفع ودفع ضرر واستحقاق.
(*) أو قتل نفسه غير عامد، ذكره في سنن أبي داود في سياق رجل خرج إلى الجهاد فانثنى عليه سيفه فقتله.
(*) وأما إذا قتله السبع فيغسل¹، وكذا قتيل الصبي والمجنون يغسل. (تهامي) (é). وكذا من قتل خطأ فيغسل. (é).
(٨) وحجته: غسل الصحابة لعلي # وعمر مع كونهما [شهيدين] مظلومين. (غيث، ونجري).
[١] وذلك لأن الغالب أن الدم لا يخرج من هذه المواضع إلا لما وقع فيه من الضرب أو الجرح. (صعيتري). ويعرف بكونه من الجوف كونه مزبداً. و (é).