(فصل) [في المقلد والتقليد]
(فصل(١)) [في المقلد والتقليد]
  ذكر فيه مولانا # من يجوز له التقليد(٢) ومن يحرم عليه(٣)، وما يجوز فيه التقليد من الأحكام(٤) وما لا يجوز(٥).
  فقال: (التقليد(٦)) وهو: قبول(٧) قول الغير(٨) من دون أن يطالبه بحجة(٩)
(١) والدليل على وجوب معرفة هذا الفصل: أنه متضمن لما ذكرناه، فالمقدم مع الجهل لا يأمن أن يكون قد قلد فيما لا يجوز التقليد فيه، أو قلد وهو لا يجوز له التقليد، وذلك قبيح، والإقدام على ما لا يؤمن كونه قبيحاً قبيح. (يحيى حميد).
(٢) غير المجتهد.
(٣) وهو المجتهد.
(٤) الأحكام الشرعية هي: الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة، وما يتفرع عليها ويتعلق بها، مثل: الواجب فرض عين وكفاية، ومؤقت وغير مؤقت، وموسع ومضيق، وعزيمة ورخصة[١].
(٥) في الأصولية.
(٦) واشتقاق التقليد من القلادة، كأن المقلد يجعل القول الذي يتبع العالم فيه قلادة في عنق العالِم، أو يجعل قول العالِم قلادة في عنق نفسه، فهو في الأول مقلِّد بكسر اللام، واسم العالِم مقلَّد بفتحها. (بكري).
(٧) لفظ القبول: متردد بين معان: القول، والاعتقاد، والظن. (بكري).
(٨) مع العمل (é).
(*) والأولى في± حد التقليد أن يقال: هو العمل[٢] بقول الغير، أو الاعتقاد أو الظن بصحة قوله. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وبنى عليه في البيان في كثير من المواضع، ففي النكاح قبيل الرابع من شروط النكاح، وفي الطلاق قبيل العدة، وفي البيع قبيل البيع الموقوف. (من خط سيدنا حسن).
(٩) ولا شبهة، وتكون الحجة ظاهرة.
=
[١] ويتبعها الصحة والفساد والبطلان.
[٢] والملتزم: من± نوى الالتزام، أي: عزم على العمل بقوله، كما يأتي، والله أعلم.