شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 114 - الجزء 1

  (في المسائل⁣(⁣١) الفرعية(⁣٢)) احتراز من الأصولية، سواء كانت من أصول الدين⁣(⁣٣)، أو أصول الفقه⁣(⁣٤)،


(*) واعترض على هذا الحد بأنه يلزم إذا اتبعنا قول النبي ÷ أن نكون مقلدين؛ إذ لم نطالبه بحجة⁣[⁣١]، ويلزم فيمن اتبع أرباب المذاهب والشبه أن يكون مقلداً؛ لعدم المطالبة بالحجة، ويلزم فيمن طالبه بالحجة فلم يبرز له حجة أن لا يكون مقلداً⁣[⁣٢]؛ لأنه قد طالب، وأيضاً فإن لفظة القبول مترددة بين معان: القول، أو الاعتقاد، أو الظن، ويلزم فيمن طالب بالشبهة واتبع لأجلها أن يكون مقلدًا؛ لأنه لم يطالب بحجة. والأولى في حده: «هو الاعتقاد أو الظن لصحة قول الغير، من غير ظهور حجة ولا شبهة زائدة على حاله أو قوله». وإنما قلنا: «زائدة على قوله أو حاله» لئلا يخرج عن التقليد من اتبع الغير لأجل قوله أو ما يراه من حاله من التقشف والزهادة؛ لأنه قد اتبعه لشبهة، فلا يخرج عن كونه مقلداً، فعرفت صحة هذه الزيادة. وجعل ابن الحاجب التقليد نفس العمل. (يحيى حميد).

(١) فإن قلت: هلا جاز التقليد في جواز التقليد؟ قلت: إن مسألة جواز التقليد الحق فيها مع واحد، والمخالف مخط آثم، فمن سلك طريقة التقليد فيها لا يأمن أن يقلد المخطي الآثم، والإقدام على ما هذا حاله قبيح عقلاً وشرعاً، فلا يجوز للمكلف الأخذ في جواز التقليد إلا بالعلم. (غيث).

(٢) كالفقه والفرائض.

(٣) كمعرفة الباري جل وعلا⁣[⁣٣]. يقال: لأن الحق فيها مع واحد، والمخالف مخط آثم، فلا يأمن المقلد الخطأ، والإقدام على ما لم يؤمن فيه الخطأ قبيح. (يحيى حميد). والعارف للحق لا يكون مقلداً ولو اتبع غيره. (مضواحي).

(*) وتسميتها بذلك ظاهرة، أمّا أصول الدّين فلأن معنى الدين: هو الإتيان بالواجبات واجتناب المقبحات على معرفته تعالى؛ لأنه إنما ينظر المكلف إذا علم أن له رباً خلقه وأنعم عليه، يثيبه إذا أطاعه، ويعاقبه إذا عصاه، وهو لا يعلم ذلك إلا من أصول الدين. وأمّا أصول الفقه فلأن مسائل الفقه مأخوذة منه. وأمّا أصول الشرائع فلأن سائر أحكام الإسلام إنما تثبت بعد الإقرار بها. (شرح السيّد أحمد لقمان).

(٤) لأن الأصل في التقليد التحريم إلا ما دل عليه دليل، ولم يرد دليل إلا في الفرعيات العمليات، فلا يقاس عليها غيرها. (فايق).

=


[١] يقال: قد طالبناه بالحجة الموجبة لكون ما جاء به حقًّا، وهي المعجزة، فليس من التقليد في شيء.

[٢] وهو مقلد قطعاً، وكذا لو أبرز له الحجة من دون طلب تبيين أنه مقلد، وليس كذلك مطلقاً، وكذا لو أبرز له الدليل بمطالبة أو غيرها.

[٣] وقِدَمه، ومعرفة صفاته وأسمائه، ومعرفة النبوات والوعد والوعيد، وما يتعلق بذلك. (شرح كافل).