(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  (أو) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه (مدافعاً(١) عن نفس(٢) أو مال) فإنه لا يغسل.
  ولأبي طالب احتمالان في هذه(٣) المسألة وفي الأولى.
  (أو) رجل (غرق لهرب(٤)) من جيش الكفار أو من رميهم بالنفط(٥) (ونحوه(٦)) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقاً(٧) في القتال، أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه(٨) فإنه شهيد لا يغسل.
  تنبيه: اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل
(١) لآدمي، لا سَبُع فيغسل. (é).
(٢) وسواء كان± نفسه أو نفس الغير، ولو ذمياً، أو ماله أو مال غيره ولو قل. و (é). لقوله ÷: «من قتل على عقال بعير فهو شهيد».
(٣) أحدهما: يغسل، كما غسل علي # وعمر. وقيل: لا يغسل؛ للخبر: «من قتل دون ماله فهو شهيد». (كواكب). قال في الهداية: وغسل علي # لتراخي موته[١]؛ لأنه # تكلم بعد ضربته وخاض مع أهله في أمر ابن ملجم لعنه الله. (هامش هداية).
(٤) وكان راجياً± للسلامة، وكان يجوز± له الهرب، وإلا فسق. (بيان). لأن من رمى بنفسه البحر ونحوه خوف القتل فهو فاسق.
(*) حيث يحل. (é). أو رمى نفسه حيث كان مجوزاً السلامة.
(٥) لعلها حيث دهن بها خرقة ثم أعلقها في النار ثم رمى بها.
(*) قيل: آلة من النحاس يرمى بها، ولا يطفيها إلا التراب. (قاموس). وكان يلف خرق مبلولة بالنفط ثم تشعل وترمى بالمنجنيق.
(٦) كأن تطأه± دواب العدو، أو دواب المجاهدين عند الازدحام.
(٧) أو رمى بنفسه مجوزاً السلامة.
(٨) الوظف والمدفع.
[١] وقيل: لاجتهاد من الحسن #.