شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 30 - الجزء 3

  (أو) شهيد قتل أو جرح كما مر في حال كونه (مدافعاً⁣(⁣١) عن نفس⁣(⁣٢) أو مال) فإنه لا يغسل.

  ولأبي طالب احتمالان في هذه⁣(⁣٣) المسألة وفي الأولى.

  (أو) رجل (غرق لهرب(⁣٤)) من جيش الكفار أو من رميهم بالنفط⁣(⁣٥) (ونحوه(⁣٦)) أن يكون جهاده في سفينة فغرق زلقاً⁣(⁣٧) في القتال، أو رمي بحجر المنجنيق أو نحوه⁣(⁣٨) فإنه شهيد لا يغسل.

  تنبيه: اختلف العلماء إذا استشهد المسلم وهو جنب هل يغسل لأجل


(١) لآدمي، لا سَبُع فيغسل. (é).

(٢) وسواء كان± نفسه أو نفس الغير، ولو ذمياً، أو ماله أو مال غيره ولو قل. و (é). لقوله ÷: «من قتل على عقال بعير فهو شهيد».

(٣) أحدهما: يغسل، كما غسل علي # وعمر. وقيل: لا يغسل؛ للخبر: «من قتل دون ماله فهو شهيد». (كواكب). قال في الهداية: وغسل علي # لتراخي موته⁣[⁣١]؛ لأنه # تكلم بعد ضربته وخاض مع أهله في أمر ابن ملجم لعنه الله. (هامش هداية).

(٤) وكان راجياً± للسلامة، وكان يجوز± له الهرب، وإلا فسق. (بيان). لأن من رمى بنفسه البحر ونحوه خوف القتل فهو فاسق.

(*) حيث يحل. (é). أو رمى نفسه حيث كان مجوزاً السلامة.

(٥) لعلها حيث دهن بها خرقة ثم أعلقها في النار ثم رمى بها.

(*) قيل: آلة من النحاس يرمى بها، ولا يطفيها إلا التراب. (قاموس). وكان يلف خرق مبلولة بالنفط ثم تشعل وترمى بالمنجنيق.

(٦) كأن تطأه± دواب العدو، أو دواب المجاهدين عند الازدحام.

(٧) أو رمى بنفسه مجوزاً السلامة.

(٨) الوظف والمدفع.


[١] وقيل: لاجتهاد من الحسن #.