(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  الجنابة أم لا؟ فحصَّل الأخوان للمذهب، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد: أنه لا يغسل´(١)، وهذا هو الذي اقتضاه كلام الأزهار.
  وقال أبو حنيفة - ودل عليه قول القاسم -: إنه يغسل. وهو قول(٢) المنصور بالله.
  (ويكفن) الشهيد (بما قتل) وهو (فيه(٣)) من اللباس إذا كان يملكه.
  قال الفقيه علي: وظاهر كلامهم أن ثيابه لا تنزع´ ولو زادت على السبعة(٤)، والأولى إن لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله(٥) فقط، وكذا إذا أصابها دم وعليه دين(٦) أو زادت على الثلث(٧).
  (إلا آلة الحرب) كالدرع (و) إلا (الجورب(٨)) فإنهما ينزعان عنه (مطلقاً)
(١) ويدخل المسجد¹؛ لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت، وكذا حكم الحائض والنفساء يسقط± بالموت. (حاشية سحولي).
(٢) لغسل الملائكة حنظلة بن الراهب[١]. قلنا: فعل الملائكة لا يلزمنا؛ إذ تكليفنا غير تكليفهم. قالوا: لا يسقط بالقتل. قلنا: بل يسقط كالصلاة. (بحر).
(٣) لقوله ÷: «زملوهم بكلومهم». [الكلوم: الجراح، ولذا قال في المستطرف: يقال: ما كلمت فلاناً، أي: جرحته. فإن: الكلوم الجراح. (منه)].
(٤) ولو زادت على الثلث. (é).
(٥) قلنا: كفن± مثله ما قتل فيه ولو زادت± على الثلث.
(٦) غير مستغر±ق، فأما إذا كان مستغرقاً كفن بثوب واحد. (دواري) (é).
(٧) وله ورثة.
(٨) وهو ما يتخذ من الجلود، ويكون إلى فوق الركبتين، والخف إلى نصف الساق. (صعيتري).
=
[١] لقوله ÷: «إن صاحبكم قد غسلته الملائكة».