شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 31 - الجزء 3

  الجنابة أم لا؟ فحصَّل الأخوان للمذهب، وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد: أنه لا يغسل´(⁣١)، وهذا هو الذي اقتضاه كلام الأزهار.

  وقال أبو حنيفة - ودل عليه قول القاسم -: إنه يغسل. وهو قول⁣(⁣٢) المنصور بالله.

  (ويكفن) الشهيد (بما قتل) وهو (فيه(⁣٣)) من اللباس إذا كان يملكه.

  قال الفقيه علي: وظاهر كلامهم أن ثيابه لا تنزع´ ولو زادت على السبعة⁣(⁣٤)، والأولى إن لم يصبها دم أن يترك له كفن مثله⁣(⁣٥) فقط، وكذا إذا أصابها دم وعليه دين⁣(⁣٦) أو زادت على الثلث⁣(⁣٧).

  (إلا آلة الحرب) كالدرع (و) إلا (الجورب(⁣٨)) فإنهما ينزعان عنه (مطلقاً)


(١) ويدخل المسجد¹؛ لأنه قد سقط حكم الجنابة بالموت، وكذا حكم الحائض والنفساء يسقط± بالموت. (حاشية سحولي).

(٢) لغسل الملائكة حنظلة بن الراهب⁣[⁣١]. قلنا: فعل الملائكة لا يلزمنا؛ إذ تكليفنا غير تكليفهم. قالوا: لا يسقط بالقتل. قلنا: بل يسقط كالصلاة. (بحر).

(٣) لقوله ÷: «زملوهم بكلومهم». [الكلوم: الجراح، ولذا قال في المستطرف: يقال: ما كلمت فلاناً، أي: جرحته. فإن: الكلوم الجراح. (منه)].

(٤) ولو زادت على الثلث. (é).

(٥) قلنا: كفن± مثله ما قتل فيه ولو زادت± على الثلث.

(٦) غير مستغر±ق، فأما إذا كان مستغرقاً كفن بثوب واحد. (دواري) (é).

(٧) وله ورثة.

(٨) وهو ما يتخذ من الجلود، ويكون إلى فوق الركبتين، والخف إلى نصف الساق. (صعيتري).

=


[١] لقوله ÷: «إن صاحبكم قد غسلته الملائكة».