(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
  أي: سواء أصابهما دم أم لا، وهكذا الحرير(١)، وما كان للغير(٢)، والمتنجس بغير دمه(٣).
  (و) أما (السراويل والفرو(٤)) فإنهما ينزعان(٥) (إن لم ينلهما دم(٦)) من جراحات الشهيد، وأما إذا أصابهما دم فإنهما لا ينزعان(٧).
(*) اعلم أن ما± كان على الميت منه ما هو من جنس الكفن وصفته، كالقميص والعمامة والثوب، فيترك، فلا ينزعان أصابهما دم أم لا[١]. والثاني: لا على جنس الكفن ولا صفته، كالخف والمنطقة، فينزعان أصابهما دم أم لا. والثالث: من جنسه، لا على صفته، كالسراويل والفرو فينزعان، إلا أن يصيبهما دم. والرابع: على صفته، ولا من جنسه، كالدرع والحرير [مع وجود غيره. (é)] فينزع مطلقاً، أصابه دم أم لا. (تعليق إفادة).
(١) مع وجود ´غيره. (كواكب، وبيان). فإن قيل: هو يجوز للشهيد لبس الحرير في هذه الحالة؟ قلنا: إنما جاز للإرهاب، وقد زال بالموت. (كواكب معنى).
(٢) ولم يرض. (شرح أثمار) (é).
(٣) بل يغسل، ويكفن به. (é).
(٤) والمراد بالفرو هنا ما كان من القطن ونحوه، وأما الجلود وما لم يكن من جنس الكفن فإنه ينزع مطلقاً، وهو المراد بقوله ÷: «انزعوا عنهم الفراء» يعني: من الجلود. (ضياء ذوي الأبصار).
(٥) والقلنسوة. (é).
(٦) لما رواه الإمام زيد بن علي # في مجموعه عن أبيه عن جده عن علي # قال: «ينزع عن الشهيد الفرو، والخف، والقلنسوة، والعمامة، والمنطقة، والسراويل، إلا أن يكون أصابه دم ترك»، وذكره في شرح التجريد للمؤيد بالله #. (ضياء ذوي الأبصار).
(٧) بشرط أن يكونا من جنس الكفن؛ لتخرج الجلود. (نجري) (é).
[١] إلا أن يكون لا يملكه - [ولم يرض الغير. (é)] - أو عليه دين مستغرق لتركته، أو زاد على الثلث¶، ولم يجز الورثة. (تعليق).