(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]
صفحة 33
- الجزء 3
  (وتجوز الزيادة) على ثيابه التي قتل فيها. قال في الوافي: حكى علي بن العباس إجماع(١) أهل البيت $£ أن لهم أن يزيدوا ما شاءوا وأن ينقصوا ما شاءوا.
  قال الفقيه يوسف: ولعله أراد بالزيادة ما لم يجاوز السبعة، وبالنقصان حيث لم يصبه¶ دم(٢).
(١) في الزيادة±، لا في النقصان. (é).
(٢) ووجهه قد تقدم في قوله: «ويكفن بما قتل فيه».
(*) ما لم يخرج عن كفن مثله. (فتح).
(*) والمذهب أنه± لا يجوز النقصان عن كفن المثل، وكفن المثل ما قتل فيه، وأما الزيادة على السبعة فتجوز. (é).