شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يغسل من الموتى ومن لا يغسل]

صفحة 33 - الجزء 3

  (وتجوز الزيادة) على ثيابه التي قتل فيها. قال في الوافي: حكى علي بن العباس إجماع⁣(⁣١) أهل البيت $£ أن لهم أن يزيدوا ما شاءوا وأن ينقصوا ما شاءوا.

  قال الفقيه يوسف: ولعله أراد بالزيادة ما لم يجاوز السبعة، وبالنقصان حيث لم يصبه دم⁣(⁣٢).


(١) في الزيادة±، لا في النقصان. (é).

(٢) ووجهه قد تقدم في قوله: «ويكفن بما قتل فيه».

(*) ما لم يخرج عن كفن مثله. (فتح).

(*) والمذهب أنه± لا يجوز النقصان عن كفن المثل، وكفن المثل ما قتل فيه، وأما الزيادة على السبعة فتجوز. (é).