شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 34 - الجزء 3

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

  (وليكن الغاسل(⁣١)) للميت المسلم (عدلاً(⁣٢)) فلا يجوز أن يغسل الميت فاسق⁣(⁣٣)، ولا بد أن يكون ذلك الغاسل أيضاً (من جنسه) أي: من جنس الميت، إن كان رجلاً فرجل، وإن كان أنثى فأنثى (أو جائز الوطء(⁣٤)) كالمرأة


(١) والميمِّم. (é).

(٢) مكلفاً. (é).

(*) ليؤمن منه على العورة، وينظفه من نجاسة ونحوها.

(*) والمراد من ليس بفاسق؛ ليدخل مجروح العدالة. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(*) فإن غسله غير عدل، أو غير مكلف أسقط الواجب⁣[⁣١]، ذكره في التذكرة والبيان. ولعله حيث تحقق منه الغسل، بأن أخبر بعد التوبة، أو حضر عدل معذور أو جاهل.

(٣) ولا يجزئ. (بحر) (é).

(٤) صوابه: أو جائز الاستمتاع؛ لتدخل الأمة المستبرأة. يقال: هو جائز± الوطء بينهما في الجملة، فلا وجه للتصويب.

(*) ينتقض بالخنثى ا¹لمشكل فإنها تغسله أمته مع كون الوطء غير جائز. (مفتي) (é).

(*) ولو مظاهرة أو مُوْلَى منها. وأما أمته المحرمة⁣[⁣٢] والتي قد وطئ أختها⁣[⁣٣] أو نحوها فتغسله ويغسلها⁣[⁣٤]. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) قال في شرح الأثمار: وقوله #: «ولو قد نكح أختاً» يعني: ولو كان الزوج أو السيد قد عقد بأخت زوجته أو مملوكته [بعد موتهما]، فإن ذلك لا يمنع± من جواز غسله لهما، وهذه المسألة من زوائد الأثمار، وكذا لو كان قد عقد بأربع نسوة بعد موتها، فإن ذلك لا± يمنع. فلو ماتت زوجته =


[١] والمذهب± اشتراط العدالة، وهو ظاهر الأزهار. و (é).

[٢] ولفظ البيان: ولا يمنع± الإحرام والإيلاء والظهار.

[٣] وأما هي± فلم يطأها. (é).

[٤] وظاهر الأزهار وشرحه: أنه لا يغسل± أحدهما صاحبه.