(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]
(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]
  (وليكن الغاسل(١)) للميت المسلم (عدلاً(٢)) فلا يجوز أن يغسل الميت فاسق(٣)، ولا بد أن يكون ذلك الغاسل أيضاً (من جنسه) أي: من جنس الميت، إن كان رجلاً فرجل، وإن كان أنثى فأنثى (أو جائز الوطء(٤)) كالمرأة
(١) والميمِّم. (é).
(٢) مكلفاً. (é).
(*) ليؤمن منه على العورة، وينظفه من نجاسة ونحوها.
(*) والمراد من ليس¶ بفاسق؛ ليدخل مجروح العدالة. اهـ وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) فإن غسله غير عدل، أو غير مكلف أسقط الواجب[١]، ذكره في التذكرة والبيان. ولعله حيث تحقق منه الغسل، بأن أخبر بعد التوبة، أو حضر عدل معذور أو جاهل.
(٣) ولا يجزئ. (بحر) (é).
(٤) صوابه: أو جائز الاستمتاع؛ لتدخل الأمة المستبرأة. يقال: هو جائز± الوطء بينهما في الجملة، فلا وجه للتصويب.
(*) ينتقض بالخنثى ا¹لمشكل فإنها تغسله أمته مع كون الوطء غير جائز. (مفتي) (é).
(*) ولو مظاهرة أو مُوْلَى منها. وأما أمته المحرمة[٢] والتي قد وطئ أختها[٣] أو نحوها فتغسله ويغسلها[٤]. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) قال في شرح الأثمار: وقوله #: «ولو قد نكح أختاً» يعني: ولو كان الزوج أو السيد قد عقد بأخت زوجته أو مملوكته [بعد موتهما]، فإن ذلك لا يمنع± من جواز غسله لهما، وهذه المسألة من زوائد الأثمار، وكذا لو كان قد عقد بأربع نسوة بعد موتها، فإن ذلك لا± يمنع. فلو ماتت زوجته =
[١] والمذهب± اشتراط العدالة، وهو ظاهر الأزهار. و (é).
[٢] ولفظ البيان: ولا يمنع± الإحرام والإيلاء والظهار.
[٣] وأما هي± فلم يطأها. (é).
[٤] وظاهر الأزهار وشرحه: أنه لا يغسل± أحدهما صاحبه.