شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]

صفحة 35 - الجزء 3

  مع زوجها، والمملوكة التي هي غير مزوجة⁣(⁣١) مع مالكها، فيجوز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه.

  وهل الزوجة أولى من الرجال والزوج أولى من النساء؟ قال #: لا كلام± أنهما سواء في الجواز، فأما الأولوية فالأقرب أن الجنس أولى؛ لارتفاع حكم الاستمتاع بالموت، وتسويغ نظر العورة تبع له⁣(⁣٢)، وللإجماع على جوازه.

  نعم، وإنما تغسل الزوجة زوجها والعكس مع عدم الطلاق بينهما.

  وقال أبو حنيفة: لا يجوز له غسلها. ومثله عن زيد بن علي #.

  فإن كان بينهما طلاق بائن لم يغسل واحد ¹منهما صاحبه، وإن كان رجعياً


= غير المدخولة جاز± له غسلها⁣[⁣١] ونكاح ابنتها، ذكر معناه في التذكرة، قال في الغيث: وهو جار على القياس؛ لأن النظر إليها قد حل بالعقد، وهي غير مدخولة ولا في حكمها، ولو نظر إليها لشهوة؛ إذ قد حرم الاستمتاع، والمقتضي للتحريم الاستمتاع. (شرح أثمار).

(١) وأما المزوجة فكأمة الغير. (é).

(٢) والصحيح أن¨ الزوجة أولى؛ إذ لا عورة بينهما. (بحر) و (é).

(*) وعلى هذا يلزم التحريم، والمذهب خلافه. (é).


[١] وإنما ذكر هذه الصورة لأن الحنفية قالوا: لا يغسل [٠]؛ لأنه يؤدي إلى نظر فرج امرأة وبنتها، وهي هذه الصورة، وقد قال ÷: «لا ينظر الله لرجل نظر إلى فرج امرأة وبنتها». (كواكب). قلنا: أراد نظراً محرماً. يعني: الاستمتاع.

[٠] لفظ الكواكب: يعني: إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها ثم عقد زوجها بابنتها لم يمنعه ذلك من غسل أمها. والحنفية يقولون: لا يجوز الغسل قبل الدخول؛ لأنه يجوز له العقد بابنتها، وذلك يؤدي إلى أن ينظر إلى فروجهما جميعاً، وقد قال ÷ ... إلخ.