(فصل): [فيمن يجوز أن يغسل الميت ومن لا يجوز]
  فالمذهب أن لكل واحد منهما أن يغسل± صاحبه(١)؛ لأن الوطء جائز(٢) بينهما (بلا تجديد عقد(٣)) نكاح. وقال الشافعي: لا يغسل أحدهما صاحبه(٤).
  وأما المملوكة مع المالك فإن لم يكن الوطء بينهما جائزاً - نحو أن تكون مزوجة أو نحو ذلك(٥) - لم يجز لأحدهما أ¹ن
(١) قال في تعليق الإفادة: أما الزوجة فلها أن تغسل زوجها، ولا خلاف فيه[١]؛ لما روي عن عائشة أنها قالت: «لو استقبلت من أمري[٢] ما استدبرت ما غسل النبي ÷ غيري» ولم ينكر عليها أحد. وأما أن للرجل أن يغسل زوجته فلأنه قال في الزهور: إن علياً # غسل فاطمة &، ولأن عائشة قالت: وا رأساه، فقال ÷: «ما عليك لو مت لغسلتك وكفنتك». (بستان).
(٢) قبل الموت. (é). لا بعده فحرام. (é).
(٣) لو قال: «بلا تجديد أمر» كان أولى؛ لتخرج الأمة الممثولة، والمعتدة، وأمته المزوجة إذا زال ذلك الأمر جاز الوطء، والأزهار لا يقضي بهذا فتأمل.
(*) تكرار لزيادة إيضاح، وحذف المؤلف «بلا تجديد عقد» لأنه قد استغنى بقوله: «أو جائز الوطء». (شرح أثمار). قلت: لأجل ذكر الخلاف. (مفتي).
(٤) خلافه في الطلاق الرجعي.
(٥) كالمشتركة، أو معتدة، أو حامل من غيره، أو ممثول بها، أو رضيعة¶[٣]. (é).
[١] حكاه # في البحر عن العترة $ أن للزوجة أن تغسل زوجها والعكس؛ لما روي عن عائشة أنها كانت تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. تعني: النبي ÷. أخرجه أبو داود، وما روي أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر، وما رواه الهادي # أن علياً # غسل فاطمة &. ومثله في أمالي أحمد بن عيسى والجامع الكافي وأصول الأحكام والشفاء. (من ضياء ذوي الأبصار).
[٢] قالوا: ظنت أن أباها يغسل النبي، فلما غسله أهله قالت ذلك، وهذا مما لا يعول عليه أحد؛ لأنه أوصى علياً # أن يغسله. اهـ (منقولة).
[٣] وفي حاشية السحولي: لا الرضيعة فكالمحرم. (é).